الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / القيء

ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: { من استقاء عمدا فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه } أخرجه الترمذي برقم (720). وأبو داود برقم (2380). وابن ماجه برقم (1676). وصححه ابن حبان (907). والحاكم: (1/426، 427). ورواه الدارقطني في سننه صفحة: (240)، وقال: رواته كلهم ثقات. فمن تعمد إخراج القيء فإن عليه القضاء لكونه تعمد إخراج ما يفطر صومه ومن غلبه وخرج قهرا ، فلا قضاء عليه، لكونه لم يتسبب في ذلك. 4- خروج الدم من جرح أو رعاف: إذا خرج الدم عن غلبة فإنه لا قضاء عليه، وإذا تعمد إخراجه، فالقياس أنه يفطر كالقيء، ولكن إذا خرج بدون اختيار منه، أوكان بحاجة إلى ذلك كخلع ضرس ونحوه، فله أن يتحّفظ عن دخوله مع ريقه، أو ابتلاع شيء، فإن تحفظ فالصحيح أيضا أنه لا يؤثر على صومه.