الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / المسألة الأولى: زكاة صغار الأنعام

السؤال:- هل الزكاة تشمل صغار الغنم والمعز، أم هي على الكبار فقط ؟ فمثلا : عندي خمسمائة نعجة تلد في السنة منها أربعمائة، هل تشمل الزكاة هذه الصغار أم لا؟ الجواب:- روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال للعامل: اعتدَّ عليهم بالسّخلة ولا تأخذها منهم رواه مالك في الموطأ 1/254، والشافعي في الأم 2/13، وابن أبي شيبة 3/134 وعبد الرازق 6808 والبيهقي 4/100 وابن حزم في المحلي 5/409 وأبو عبيد في الأموال 1044 وأبو يوسف في الآثار 425 عن سفيان بن عبد الله الثقفي . . وقال علي عد عليهم الصغار والكبار. وهذا إذا كانت الكبار قد تم حولها بعد كمال النصاب، فمثلا لو كان عنده سبعون من الكبار فولد منهن قبل الحول بيوم واحد إحدى وخمسون، فأصبح الجميع مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان ، فالسخال أكملت نصابين فإن لم يلد إلا بعد إخراج زكاة السبعين فلا زكاة في السخال إلا في العام الثاني.