الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / هل تجب الزكاة في حصة المضارب قبل القسمة إذا بلغ نصابا

السؤال:- هل تجب الزكاة في حصة المضارب قبل القسمة إذا بلغ نصابا ؟ الجواب:- المضاربة كونك تعطي إنسانا مالك يتجر به، فإذا أعطيته مثلا عشرين ألفا واشترى بها بضائع على أن له نصف الربح، ويرد عليك رأس مالك، فبعد سنة أصبحت العشرون ثلاثين بأرباحها، حصة العامل خمسة آلاف، وحصة صاحب المال خمسة آلاف، ورأس المال عشرون. فما الذي يزكى؟ يُزكى الجميع؛ الثلاثون ألفا ، وتكون الزكاة عن الجميع؛ عن الربح، وعن رأس المال. هذه صورة المضاربة وصورة الزكاة فيها.