الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / المسألة الخامسة: إخراج الزكاة من قيمة الثمرة

السؤال:-   هل يجوز لمن عنده نخل أن يخرج زكاته من ثمن بيع الثمرة إذا باعها ؟ الجواب:- قد اختلف في إخراج القيمة ، والصحيح أنه جائز إذا باعها، لأن كثيرا من أهل النخيل في هذا الزمان يبيعونه رطبا، وكذلك أهل العنب، وعندما يبيعونه يقولون : ما بقي عندنا شيء نخرج الزكاة منه إلا قوتنا الذي ادخرناه لأولادنا ، أما الباقي فقد بعناه بقيمة كذا وكذا، فيجوز أن يخرجوا الزكاة من القيمة التي باعوا الثمر بها.