الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / زكاة سيارات الأجرة والباصات والشاحنات المعدة لنقل الركاب والبضائع وكذا السفن والطائرات

السؤال:-   شخصان يملكان عددا من التريلات والقلابات يقدر ثمنها بمليون وخمسمائة ألف ريال، وعليها دين حوالي أربعمائة ألف ريال، ويقدر صافي دخلها يوميا بألف ريال، ويقومان بتسديد ما عليها من ديون من دخلها، كما يسددون رواتب العمال والسائقين أيضا من دخلها. فكيف يتم إخراج الزكاة؟ هل يخرج من قيمة السيارات؟ أم من الدخل السنوي ؟ أو بعد خصم الدين من الدخل؟ الجواب:- لا زكاة في قيمة السيارات العاملة، فهي كالنواضح والمطايا التي للنقل والحمل، وعليهما أن يوفيا الدين من هذا الدخل، فمتى انتهى الدين فالباقي يزكى إذا تم حوله بعد جَمْعِهِ، أي الأجرة التي يحصلان عليها من هذه السيارات إذا حال حولها، ففيها الزكاة بعد حسم الرواتب التي تلزمها والله أعلم.