الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / سداد ديون الزوج من زكاة ذهب زوجته

السؤال:- أنا امرأة متزوجة وزوجي عليه ديون، فهل يجوز أن أسدد ديونه من زكاة ذهبي؟ وإذا أعطيته فماذا أعمل؟ الجواب:- الصحيح أن زكاة الزوجين لا تصح من بعضهم البعض، فلا يدفع لزوجته من زكاته، ولا تدفع لزوجها من زكاتها وهذا في الزكاة المفروضة. أما حديث زينب امرأة عبد الله لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: { زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم } أخرجه البخاري رقم (1462) كتاب الزكاة من حديث أبي سعيد. فهي صدقة التطوع وليست الزكاة المفروضة. أما إذا كانت قد دفعت لزوجها زكاة ذهبها فإنها تزكي مرة أخرى لأنها أعطت الزكاة لمن لا يستحقها.