الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / وقت خروج المعتكف

س 29: إذا حصل في الشهر زيادة أو نقص، فخرج من معتكفه وتبين أن الشهر ناقص فماذا يفعل؟ جـ 29: من أراد الاعتكاف العشر الأواخر فإنه يدخل معتكفه ليلة إحدى وعشرين ويخرج في صبح يوم العيد سواء اعتكف عشر ليال أو إحدى عشرة ليلة بما في ذلك ليلة العيد، فإن كان الشهر كاملا اعتكف عشرة أيام وإن كان ناقصا اعتكف تسعة أيام ولو كان قد نذر أن يعتكف العشر الأواخر أجزأه ما بعد يوم العشرين حيث يعتكف عشر ليال آخرها ليلة العيد ويخرج إلى المصلى بثياب اعتكافه لما عليها من أثر العبادة والله أعلم.