المكتبة النصية / الحكمة من تشريع زكاة الفطر
روى ابن عباس قال: { فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين } رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني والحاكم وصححه أخرجه أبو داود برقم (1609) وابن ماجه برقم (1827) والحاكم (1/409) والدارقطني (2/138) والبيهقي (4/163). قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي . وذلك أن الصائم في الغالب لا يخلو من الخوض واللهو ولغو الكلام، وما لا فائدة فيه من القول، والرفث الذي هو الساقط من الكلام، يتعلق بالعورات ونحو ذلك، فتكون هذه الصدقة تطهيرا للصائم مما وقع فيه من هذه الألفاظ المحرمة أو المكروهة، التي تنقص ثواب الأعمال وتخرق الصيام. ثم هي أيضا طعمة للمساكين، وهم الفقراء المعوزون، ليشاركوا بقية الناس فرحتهم بالعيد، ولهذا ورد في بعض الأحاديث: { أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم } أخرجه سعيد بن منصور في سننه والدارقطني (2/153) والبيهقي (4/175) بألفاظ متقاربة عن ابن عمر رضي الله عنهما. وفي إسناده أبو معشر المديني: ضعيف كما في التقريب. وقال البيهقي: غيره أوثق منه. وضعفه الحافظ في بلوغ المرام (647) والألباني في الإرواء (844). يعني أطعموهم وسدوا حاجتهم، حتى يستغنوا عن الطواف والتكفف في يوم العيد، الذي هو يوم فرح وسرور. ثم إن إخراجها عن الأطفال وغير المكلفين والذين لم يصوموا لعذر من مرض أو سفر داخل في الحديث، وتكون طهرة لأولياء غير المكلفين، وطهرة لمن أفطر لعذر، على أنه سوف يصوم إذا زال عذره، فتكون طهرة مقدمة قبل حصول الصوم أو قبل إتمامه.