الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / المسح على خف فيه صور

السؤال:- ما حكم المسح على خف فيه صور؟ الجواب:- لا شك في تحريم التصوير لذوات الأرواح ووجوب طمسها؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- { لا تدع صورة إلا طمستها } رواه مسلم مسلم بشرح النووي 7/36. . ولحديث: { كل مصور في النار } مسلم بشرح النووي 14/93. . ولكن ورد في الصحيح { عن عائشة رضي الله عنها أنها سترت سهوة السهوة -بفتح السين وسكون الهاء-: هي صفة من جانب البيت، وقيل: الكوة وقيل: الرف. وقيل غير ذلك فتح الباري 10/387. لها بقرام القرام -بكسر القاف وتخفيف الراء-: هو ستر فيه رقم ونقش، وقيل: ثوب من صوف ملون يفرش في الهودج أو يغطى به. فتح الباري 10/387. فيه تصاوير فأنكر ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم إنها جعلت منه وسادة أو وسادتين منبوذتين توطآن } رواه البخاري ومسلم متفق عليه، البخاري مع الفتح 10/386، ومسلم بشرح النووي 14/88. . وفيه دليل أن ما كان ممتهنا يجوز استعماله ولو كان فيه صورة، فإذا كانت الصور في أسفل الخف أو الجورب تباشر الأرض فهي ممتهنة، وإن كانت في ظاهر الخف فلا يجوز لبسه حتى تمحى أو يزال منها ما لا تبقى معه الحياة.