الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / حكم الاستثناء في الاعتكاف

س 35: ما حكم الاستثناء في الاعتكاف ؟ جـ 35: الاعتكاف من نوافل العبادة ولا يصل إلى الوجوب إلا بالنذر، فإذا اعتكف تطوعا جاز له أن يقطع اعتكافه ويخرج منه ولو كان قد نوى أياما معدودة، ودليل ذلك حديث عائشة { أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أراد أن يعتكف فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف فيه إذا أخبية، خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب فقال: آلْبِرَّ تُرَونَ بهنَّ ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال } رواه البخاري فيجوز ترك الاعتكاف بدون اشتراط أو استثناء لأنه تطوع والمتطوع أمير نفسه كما قال بعض السلف، ويجوز له أن يستثني في النذر إن عرض له عارض أن يترك الاعتكاف ولا كفارة عليه ولا قضاء، ويجوز له أن يستتني الخروج لعيادة مريض أو اتباع جنازة إذا بدا له ذلك ويسمى هذا اشتراطا ودليله حديث { المسلمون على شروطهم } .