الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / شروط المسح على الكنادر والبسطار

السؤال:- ما شروط المسح على الكنادر والبسطار؟ الجواب:- قد عرفت أن الكنادر غالبا لا تستر محل الفرض، بل يبدو من القدم الكعبان وظهر القدم أو بعضه، فهذا النوع لا يمسح عليه وحده ولو كان مشدودا بخيط أو سير فوق الأخمص كما في بعض أنواع الكنادر؛ وذلك لأنه لا يستر المفروض غسله من القدم والستر شرط عند الأئمة، ثم إن المعتاد في هذه الأزمنة أن يلبس تحته شراب يستر القدم كله، فعلى هذا يكون الحكم للشراب فهو الذي يمسح عليه عادة، لكن لا بد أن يكون صفيقا سالما من الشق والخرق كما تقدم، ويكون الكنادر كالنعل التي تلبس قديما مع الجورب ليمكن المشي فيه.       ثم إن الكنادر المعروفة لا تبقى دائما فوق الشراب بل تخلع عند النوم وعند دخول المسجد وعند دخول المجالس غالبا، فعلى هذا لا بد أن يكون المسح على الشراب بشرطه؛ لأنه هو الذي يبقى طوال مدة المسح، فمن مسح على الكنادر ثم خلعها بطل مسحه فهو كمن خلع قبل انتهاء مدة المسح وبعد أن انقضى الوضوء أو خلع الخف الأعلى بعد المسح عليه، وقد سبق أن الصحيح بطلان الوضوء بخلعه وهو قول الجمهور، فعلى هذا ينبه من يمسح على الكنادر التي فوق الشراب ثم يخلع الكنادر الممسوح عليها ويبقى الشراب فإنه بذلك يبطل مسحه. وأما البسطار فهو لباس يصنع من الربل أو من مادة الإطارات أو من الباغات، ويكون طويل الطرف غالبا بحيث إنه يصل إلى نصف الساق أو أعلى منه، وكثيرا ما يلبسه الجنود من الشرط المجندين في الدفاع المدني أو التجنيد للقتال أو الحرس الوطني أو رجال الأمن فيكون ميزة لهم وقت العمل الخاص بهم، فمتى كان ساترا للمفروض لا يبدو من القدم شيء؛ بحيث ينضم طرفه على الساق ويبقى على القدمين مدة المسح وهي يوم وليلة لا يخلع، فإنه يجوز المسح عليه لتمام الشروط فيه، فأما إن كان ظاهره أو ساقه واسعا بحيث يرى منه بعض القدم أو يمكن إدخال اليد بينه وبين الساق إلى الكعبين، فلا يمسح عليه إلا أن يكون تحته شراب فيمسح على الشراب مباشرة؛ وذلك لأن الناس يختلفون، فمن كان دقيق الساقين وكان البسطار واسع الطرف لم ينضم على ساقه بل يبدو بعض  القدم كالكعبين فليس له المسح إلا إن لبس تحته شرابا صفيقا، فإنه يخلع البسطار ويمسح على الشراب كما يفعل صاحب الكنادر، وهكذا يفعل مع كل لباس على القدم من أنواع المصنوعات؛ حيث يشترط للمسح عليه أن يكون طاهرا، وأن يكون مباحا، وأن يستر محل الفرض فلا يبدو منه شيء، وأن لا يخلعه إلا عند انتهاء المدة، فإن خلعه قبلها بطل حكم المسح عليه، والله أعلم.