المكتبة النصية / شروط المسح على الجبيرة
السؤال:- ما شروط المسح على الجبيرة؟ الجواب:- الجبيرة هي ما يمسك العظم إذا انكسر كالذراع والساق ونحوهما، وكذا ما يوضع على جرح لشده عن ما يتألم به، وسميت جبيرة تفاؤلا بجبر الكسر، وعرفها بعضهم بقوله: هي أعواد ونحوها تربط على الكسر أو الجرح ليلتئم، وقيل: هي الخشب أو الألواح التي تربط على موضع الكسر حتى ينجبر تحتها، واللصوق هو ما يوضع على قرحة أو جرح فوق الدواء. ودليل جواز المسح على الجبيرة حديث جابر في الذي أصابه حجر فشجه في رأسه فاغتسل من احتلام فماتـ، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- { إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده، } رواه أبو داود 1/240، والدارقطني 1/189، والبيهقي 1/227، وفي سنده ضعف. لكن يشهد له حديث ابن عباس { أن رجلا أصابه جرح ثم أصابه احتلام فاغتسل فكز فكز أي أصابه مرض بسبب البرد فمات فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصابه الجرح } رواه أحمد 1/330، وابن ماجه برقم 572، والدارمي 1/192، والحاكم 1/165،178، وانظر تفصيل تخريجه في تعليق شيخنا حفظه الله على شرح الزركشي 1/355. . ولكثرة طرقه ومخرجيه يعلم شهرة القصة وثبوتها، قال الزركشي شرح الزركشي 1/354. في باب التيمم: جواز المسح على الجبيرة إجماع في الجملة، وقد دل عليه حديث صاحب الشجة، وروى البيهقي السنن الكبرى 1/228. وغيره عن ابن عمر من كان به جرح معصوب عليه توضأ ومسح على العصابة ويغسل ما حول العصابة، وإن لم يكن عليه عصابة مسح ما حوله، ومن ثم قال الشافعي السنن الكبرى 1/228. -رحمه الله- روي عن علي -رضي الله عنه- أنه انكسر إحدى زندي يديه فأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يمسح على الجبائر، قال: ولو عرفت إسناده بالصحة لقلت به، وهذا مما أستخير الله فيه اهـ. وحديث علي المذكور رواه ابن ماجه 1/215. وعبد الرزاق 1/161. والدارقطني 1/236. وغيرهم، لكنه من رواية عمرو بن خالد الواسطي وهو معروف بوضع الحديث؛ تقريب التهذيب 2/69، وانظر التعليق المغني على الدارقطني 1/236. وحيث إن المسح على الجبائر مجمع عليه فقد ذكر لذلك شروط في بعضها خلاف فمنها: أن يشدها على طهارة؛ لأنه مسح على حائل فاشترطت الطهارة كالخف، وقيل: لا تعتبر لها الطهارة قبل الشد، وهو الصحيح واختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية؛ مجموع الفتاوى 21/179. لأن الكسر يقع بغتة ويبادر إلى وضع الجبيرة في الحال، فاشتراط الطهارة يفضي إلى حرج ومشقة. وقد ذكر الشيخ تقي الدين مجموع الفتاوى 21/176. -رحمه الله تعالى- أن الجبيرة تفارق الخف من خمسة أوجه: أحدها : أن مسح الجبيرة واجب ومسح الخفين جائز، فإن له خلعه وغسل الرجلين. الثاني : أن الجبيرة تمسح في الطهارة الكبرى؛ لأنه لا يمكن خلعها قبل برء الجرح، بخلاف الخفين فإنه ينزعهما للاغتسال. الثالث : أن الجبيرة ليس لها حد ووقت تخلع فيه كالخف بل يمسح عليها إلى تمام البرء وانجبار الكسر، بخلاف الخفين فإنهما موقت مسحهما كما سبق. الرابع : أن الجبيرة يستوعبها بالمسح كما يستوعب غسل ما تحتها إذا كان بارزا؛ فإن مسحها بدل غسل ما تحتها. الخامس : أن الجبيرة يمسح عليها وإن شدها على حدث عند أكثر العلماء وهو الصواب، اهـ. الشرط الثاني للجبيرة: أن لا يتجاوز بها موضع الكسر تجاوزا لم تجرِ العادة به، فإن الجبيرة توضع على طرفي الصحيح لينجبر الكسر وفي معنى ذلك ما جرت به العادة من التجاوز لجرح أو ورم، فيعفى عن اليسير الذي لا بد منه وهو موضع الشد، ويكفي المسح عليه. ثم إن المسح على الجبيرة ليس مؤقتا بل يستمر إلى حلها، ثم إذا نزعها وهو على طهارة لم يلزمه غسل ما تحتها ولا إعادة الغسل إن كانت في غير أعضاء الوضوء، فمتى سقطت سقوط برء كان بمنزلة حلق الرأس بعد مسحه، وكشط الجلد بعد الاغتسال لا يوجب غسل ما تحته، وقد فصل القول في الجبيرة شيخ الإسلام ابن تيمية في باب المسح على الخفين من ( مجموع الفتاوى ) 21/176. وكذا الزركشي في باب التيمم من ( شرح الزركشي على مختصر الخرقي ) 1/369. -رحمهما الله تعالى- . وقد ذكر الزركشي عشرة فروق بين الجبيرة والخف تأتي إن شاء الله في جواب السؤال التاسع والخمسين.