الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / الحلف بغير الله

السؤال: س34 ما حكم الحلف بغير الله كالحلف بالنبي - صلى الله عليه وسلم - أو الكعبة وماذا أقول لمن يفعل ذلك؟ الجواب:- يحرم الحلف بغير الله، فقد روى البخاري وغيره عن عمر -رضي الله عنه- أنه كان يحلف بأبيه، فسمعه النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: { لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت } رواه البخاري (6108 فتح 10/516)، (6646 فتح 11/530)، ومسلم (1646) وأحمد (1/18-36)، وأبو داود (3249)، والنسائي (3764) والترمذي (1534)، وابن ماجة (2094). وقال -صلى الله عليه وسلم- { من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك } صحيح، رواه أحمد (2/125)، وأبو داود (3251)، والترمذي (1535). وقال -صلى الله عليه وسلم- { من حلف بالأمانة فليس منا } صحيح، رواه أحمد (5/352)، وأبو داود (3253). . ونهى من كان يحلف بالكعبة وقال: { قولوا ورب الكعبة } صحيح رواه أحمد (6/371-372)، والنسائي (3773)، والحاكم (4/397) والبيهقي (3/216). وذلك لأن الحلف تعظيم للمحلوف به، والتعظيم بهذه الصفة يختص بالله تعالى، فمن عظم الولي أو النبي - صلى الله عليه وسلم - أو السيد البدوي أو نحوهم وحلف به دون الله فقد عظم غير الله فيكون ذلك شركا. وقد ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: { من حلف فقال واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله } رواه البخاري (4860 فتح 8/611)، (6107 فتح 10/516)، (6301 فتح 11/91)، (6650 فتح 11/536) ومسلم (1647)، وأحمد (2/309)، وأبو داود (3247) والنسائي (3775)، والترمذي (1545)، وابن ماجة (2096). أي: ليجدد توحيده كفارة لهذا الشرك وعليه التوبة وعدم الرجوع إلى الحلف بغير الله، كالحياة والشرف ونحو ذلك، والله أعلم.