الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / حكم النسيان في الاعتكاف

س 31: إذ نسيت المرأة المعتكفة وفعلت واحدا من مبطلات الاعتكاف فما الحكم؟ جـ 31: تقدم أن مبطلات الاعتكاف أشهرها الجماع وهو يحصل بين الزوجين ولا يتصور وقوعه في المسجد إلا عمدا فهو يبطل الاعتكاف ولو ادعى أنه كان نسيانا فمتى حصل فإنه يلزم استئناف الاعتكاف إن كان واجبا بنذر ولا يلزم إن كان تطوعا، ومن مبطلات الاعتكاف الخروج، وقد يحصل نسيانا فلا يبطل به الاعتكاف إن لم تطل مدته أو إن كان لعذر كعلاج وأمر ضروري، فأما الغيبة والنميمة والكلام البذيء والخوض في الدنيا زمن الاعتكاف فإنه ينقص الثواب سواء كان عمدا أو نسيانا ولا يقال ببطلان الاعتكاف بها مطلقا.