الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / غسل والدته وزوجته المتوفاة

السؤال: س182 هل يجوز للابن غسل والدته وزوجته المتوفاة ؟ الجواب:- لا يجوز للرجل أن يتولى تغسيل أمه ولا بنته ولا أخته، ولا غيرهن من محارمه سوى الزوجة، فإن له أن يغسلها ويكفنها، لقول عائشة رضي الله عنها: { لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما غسل رسول الله -صلى الله عليه- وسلم سوى نسائه } حسن، رواه أحمد (6/267) وأبو داود (3141) والحاكم (3/59-60) والبيهقي (3/398). ولأن عليا -رضي الله عنه- غسل زوجته فاطمة حسن، أخرجه الحاكم (3/163-164) والبيهقي (3/396-397) وحسن إسناده الحافظ بن حجر في التلخيص الحبير (2/150) "كتاب الجنائز". . وكذا يجوز للمرأة أن تغسل زوجها، فإن أبا بكر -رضي الله عنه- غسلته زوجته أسماء بنت عميس ضعيف، أخرجه البيهقي (3/397). انظر الإرواء 3/158 رقم 696. وذلك أن الزوجين يحل لكل منهما النظر إلى جسد صاحبه في الحياة، فكذا بعد الموت، وأما بقية المحارم كالأم والبنت فإنه لا يجوز له النظر إلى عورتها، حتى في الطهارة للصلاة ونحوها، والله أعلم.