الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / بيع التورق وحكمه

السؤال: س267 أسمع يا فضيلة الشيخ عن بيع التورق، فما صفة بيع التورق، وما حكمه؟ الجواب:- هو أن يشتري سلعة وهو غير محتاج إليها ثم يبيعها لينتفع بثمنها، والورق هو الفضة، والمعنى أنه يجعل السلعة سببا في حصوله على ثمنها الذي هو النقود، كأن يكون بحاجة إلى ثلاثين ألف ريال لوفاء دين، أو لدفع مهر ونحو ذلك، فيشتري سيارة بأربعين ألفا دينا إلى أجل مسمى، ثم يبيعها بثلاثين ألفا، فجعل السيارة وسيلة على تحصيل الورق وهو النقود. وقد منع ذلك بعض العلماء، فقالوا: إن التورق هو أخية الربا، أي: هو مرجعه كأخية الشاة التي تربط بحبل في وتد مغروز في الأرض، فالوتد يسمى أخية، لأنها ترجع إليه، والأكثرون على إباحته؛ لشدة حاجة كثير من الناس إلى النقود، وقد لا يجدون من يقرضهم، فيضطرون إلى شراء سلعة دينا بأكثر من ثمنها، لبيعها والانتفاع بثمنها إلى أن يحل الأجل، والله أعلم.