الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / بيع العملة الورقية بالعملة المعدنية دون التساوي

السؤال: س270  هل يجوز بيع العملة الورقية بالعملة المعدنية دون التساوي، كأن يبيع تسعة ريالات معدنية بعشرة ريالات ورقية؟ وهل يجوز بيع بطاقة الهاتف المساوية لخمسين ريالا بخمسة وخمسين ريالا؟ الجواب:-   أرى أنه جائز للحاجة الماسة إلى استعمال هذه العملة في الهواتف ، وحيث إن الريالات الفضية والمعدنية لا توجد عند كل واحد، ويضطر إلى تحصيلها لأجل الاتصال الهاتفي غالبا، والذي يتحصل عليها إنما يجدها في مكان بعيد، كالمؤسسة والبنوك، واستحصالها يحتاج إلى زمان، وإلى حمل وأجرة ذهاب وإياب، وذلك مما يكلف ، فلا بد له من عوض عن أتعابه ، وأيضا فهي مما تختلف مع النقود الفضية والمعدنية والورقية، والاختلاف في الحمل والوزن والمنفعة الآجلة وإمكان الادخار وعدم الإلغاء والإبطال، وفي الحديث: { فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم }  هذا ما ظهر لي، والله أعلم.