الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / نفقة الزوجة من نصيبها

السؤال: س312 توفى أحد الإخوان -رحمه الله تعالى- وترك زوجة وأخوين فقط، وترك بعض التركة لا بأس بها ، فما حكم نفقة عدتها ، هل تؤخذ من رأس التركة أم مما يخصها من الميراث؟ نرجو الإجابة الشافية. الجواب:- نفقة الزوجة من نصيبها ؛ حيث إن التركة بعد الموت انتقلت من ملك الزوج إلى الورثة، وحيث إن المتوفى ليس له أولاد، فللزوجة الربع، والباقي للأخوين الشقيقين، وإذا أنفقت المرأة من المال بعد الموت على نفسها حسب من حصتها، والله أعلم.