الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / القسم بين الزوجات

السؤال: س334 أنا رجل متزوج ولي زوجتان، ولكن إحداهما كبيرة في السن، لا حاجة لها بالرجال، فهل يلزمني القسم لها من حيث المبيت معها ؟ وإذا رضيت بتركه وطلبت مني إعفاءها من المبيت معها، فهل يلحقني ذنب؟ أفتونا مأجورين. الجواب:- لا شك أن الحق في القسم للزوجة، وأن القصد منه الأنس والمحادثة والملاطفة والمجالسة، التي يكون من آثارها إثبات المودة والمحبة المذكورة في قوله تعالى: { وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً } وليس القصد هو الجماع وحده، ومتى سمحت إحدى الزوجات بالمبيت، وأعفت زوجها من ذلك، فإن الحق لها وقد أسقطته، وحينئذ لا يلحق الزوج إثم إذا جعل يومها للضرة أو لإحدى زوجاته. وقد ثبت: { أن سودة أم المؤمنين وهبت ليلتها لعائشة فكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقسم لعائشة ليلتين } رواه البخاري: (5212 فتح 9/312) ومسلم (1463) وأحمد (6/117) وأبو داود (2138). فإذا رضيت الزوجة أن تبقى مع أولادها في عصمة الزوج، وأعفته من حقها في المبيت، فله أن يجعله لزوجته الأخرى، والله أعلم.