الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / الضابط لخروج المرأة وذهابها إلى السوق

السؤال: س358 ما الضابط لخروج المرأة وذهابها إلى السوق، وبخاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه أسباب الفتنة؟ الجواب:-  لا يجوز الذهاب في كل الحالات إلا لضرورة شديدة، بأن لا تجد من ينوب عنها في شراء حوائجها الخاصة، أو لا يعرف ما تريده غيرها، ومتى خرجت فلا بد أن تكون في غاية الاحتشام والتستر، وتغطية جميع بدنها، ولا يجوز لمن دخلت الأسواق أن تبدي شيئا من جسدها أمام الرجال، كالكفين والوجه والقدمين وغيرها، لأنها عورة، وهكذا لا تبدي الحلي على يديها، ولو كانت مستورة بالجوارب أو الشراب، وهكذا لا تدخل الأسواق وهي متطيبة بطيب له رائحة ظاهرة، ولا بد أيضا أن تصحب محرمها وهو زوجها أو من تحرم عليه من أقاربها أو أصهارها، وهكذا، وقد يجوز للحاجة إذا صحبت نسوة ثقات وأمنت المفسدة، والتزمت الاحتشام التام، والبعد عن الأخطار وأسبابها.