الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / الطلاق في الهاتف ثلاث مرات

السؤال: س393 أنا شاب مقيم بالسعودية لي زوجة تقيم في اليمن حصلت بيننا مشاكل أسرية، ولكن الحمد لله حلت سلميا إثر عودتي إلى بلدي، دون الرجوع إلى المحاكم، وقلت لزوجتي: إذا أنت ذهبت إلى المحكمة أو قسم الشرطة فأنت طالق، بعدها دخلت المحكمة تطلب مني الطلاق واتصلت بي هاتفيا تطلب الطلاق، فقلت لها في الهاتف، أنت طالق طالق طالق، ثلاث مرات ، وطلقتها المحكمة طلقة رجعية أمام القاضي ، فهل يجوز إرجاعها من قبلي بطلقة رجعية. وهل الطلاق ثلاث في الهاتف طلقة واحدة أم ثلاث. الجواب:- قولك أنت طالق طالق طالق يرجع فيه إلى نيتك، فإن كنت تنوي التكرار للتأكيد فهي واحدة رجعية، وتحل لك رجعتها في العدة أو نكاحها بعقد جديد بعد العدة، أما إن كنت تريد العدد، ونيتك بالتكرار عدد الطلقات الثلاث، فالمختار وقوع الثلاث، فلا تحل إلا بعد زوج، فالمرجع إلى نيتك في تكرار الطلاق، والله أعلم.