الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / الوفاء بالنذر على صفته

السؤال: س450 قالت امرأة ذات يوم وقد مرض ولدها: إن شفى الله ولدي فلله علي أن أذبح جزورا ، وأوزعها على أهل القرية الفلانية، وقد شفى الله ولدها، وسافرت إلى بلد بعيد عن تلك القرية، فهل تذبح الجزور في بلدها، أم لا بد أن يكون الذبح في المكان المنصوص عليه. الجواب:- يلزم الوفاء بالنذر إذا كان نذر طاعة لله، ويلزم مع القدرة أن يوفي به على صفته، فهذا النذر طاعة، فإن قولها: فلله علي أن أذبح جزورا ، معناه أن النذر أصبح لله تعالى ، أي طاعة له، فعلى هذا لا بد من ذبح الجزور، ولا بد من توزيعها على أهل القرية التي سمتها، ولو كانت بعيدة عنها ، أي أن عليها أن توكل من يشتريها وينحرها ، ويقسمها في فقراء تلك القرية، أو على عموم أهلها، أي حسب ما في نيتها من التعميم للجميع، أو التخصيص بالفقراء، ولا تبرأ إلا بذلك.