الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / استعمال المرأة للحناء في الرأس

السؤال : س 24 ما حكم استعمال المرأة للحناء في الرأس مما يؤدي ذلك إلى تغيير السواد ؟ الجواب : إذا كان الشعر أبيض فلا بأس بتغييره بالحناء والكتم؛ لينقلب إلى الحمرة والسمرة، فأما الشعر الأسود فلا حاجة إلى استعمال الحناء فيه بل يترك على حاله سوف يأتي معنا إن شاء الله بعض الأدلة على الندب في تغيير الشيب بغير السواد وذلك في جواب الفتوى رقم 25 من هذا الكتاب وهناك دليل آخر في جواب الفتوى رقم 27 فلتراجع للفائدة. .