الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / نسب ولد الزنا

السؤال : س 92           قدم رجل إلى ألمانيا وحصلت له علاقة مع ألمانية -والعياذ بالله- وكانت هذه العلاقة علاقة محرمة، حصل منها زنا -نسأل الله العافية- وعلى إثرها أنجبت هذه الألمانية طفلا من هذا الرجل الجزائري علما أن هذه المرأة غير مسلمة وهو مسلم (اسما فقط)، وبعد عام من عمر الطفل أسلمت الألمانية ولله الحمد، ولكن أبا الطفل ما زال على حاله من شرب للخمر والرقص.. إلخ -والعياذ بالله- وقد نصحه غير واحد من الإخوة ولكن لم يرجع ولم يتغير شيء من حاله -هدانا الله وإياه- ثم إن هذه المرأة الألمانية رفضت أن يرى الأب ابنه وأقامت عليه دعوة في المحكمة، وحكمت المحكمة بأن هذا الرجل ليس بأب صالح للابن فلا يحق له رؤية ابنه، ثم بعد ثلاث سنوات طلب الأب رؤية ابنه وذلك بوساطة بعض جماعة المسجد فوافقت الألمانية على أن يرى الطفل كل خمسة عشر يوما، مرة واحدة لمدة ساعة، ثم بعد مرتين رفضت أن يراه مرة أخرى، وعزمت على أن يكون الطفل باسم زوجها الحالي، والذي تزوجها قبل عام وهو رجل ملتزم، كذلك نحسبه والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا، والآن هل يأخذ الطفل اسم أمه أم اسم أبيه أم اسم زوج أمه؟ وهل لوالده رؤيته وهو مقيم على تعاطي الخمر وارتياد أماكن الفساد ؟ أفتونا مأجورين أثابكم الله. الجواب : هذا الولد ينسب إلى أمه، فعصبتها هم عصبته ولا ينسب إلى أبيه الزاني ولا إلى زوج أمه الذي تزوجها بعد ولادته، فليس هو ابنا للزاني ولا كرامة لحديث: { الولد للفراش وللعاهر الحَجَر } الحديث صحيح أخرجه البخاري في كتاب الفرائض، باب الولد للفراش حرة كانت أو أمة (12/33، 6750)، وأخرجه أيضا في كتاب الحدود، باب للعاهر الحجر (12/130، 6818)، وأخرجه مسلم في كتاب الرضاع، باب الولد للفراش، وتوفي الشبهات (10/37) وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الولد للفراش وللعاهر الحجر"، وفي الباب من حديث عائشة رضي الله عنها وهو حديث قصة ابن وليدة زمعة، فقد أخرجه البخاري في عدة مواضع كان أولها في كتاب البيوع، باب تفسير المشبهات (4/442، 2053) وهو عنده في (4/480، 2218) وفي (5/90، 2421)، وفي (5/437، 2745) وفي (7/618، 4303)، وفي (12/32، 6749) وفي (12/53، 6765) وفي (12/130، 6817)، وآخرها في (13/184، 7182)، وأخرجه مسلم في كتاب الرضاع، باب الولد للفراش وتوقي الشبهات (10/36). أي للزاني الخيبة أو العقوبة، والولد لا يضره عمل أبويه إذا أصلح حاله، وحيث إن أمه قد تابت وتزوجت رجلا صالحا فعليها أن تنسب هذا الولد إليها وإلى أبيها وهي التي تعصبه، وكذا عصبتها كأبيها وإخوتها ونحوهم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم .