المكتبة النصية / محظورات الإحرام المشتركة بين الرجال والنساء
1- قص الشعر: إذا قصَّ المحرم شيئا من شعره من أيِّ شعر، من شاربه، أو من رأسه، أو من عانته، أو إبطه، فعليه فدية. 2- قص الأظفار: كذلك إذا قلّم ثلاثة أظفار أو أكثر فعليه الفدية. 3- لبس القفازين (الكفوف) وهما شراب اليدين وما يشبهه مما هو مصنوع لليدين. 4- استعمال الطيب: كذلك عليه عدم استعمال الطيب الذي له رائحة زكية، فإذا تطيب في ثوبه أو في بدنه أو في إحرامه فعليه فدية مثل ما ذكرنا. 5- قتل الصيد البري : وعليه عدم قتل الصيد البري أيا كان نوعه، فمن صاده وقتله فإن عليه الفدية التي ذكرها الله تعالى بقوله: { وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ } (سورة المائدة ، الآية:95) ومثله أيضا صيد الحرم . 6- عقد النكاح: فلا يصح أن يعقد المحرم نكاحا لابنته أو ابنه، ولا يكون شاهدا، ولا يخطب، ولا يكون زوجا ولا وليا، فإن فعل بطل العقد ولا فدية فيه. 7- الجماع: فإنه يبطل النسك بالجماع، وإذا فعله قبل التحلل الأول، فسد نسكه، وعليه إكماله، وعليه فدية، وعليه أن يقضيه من السنة القادمة. 8- المباشرة والتقبيل واللمس بشهوة وما أشبهه: فإذا فعل ذلك، فعليه فدية، ولكنه لا يفسد حجه.