الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / حكم عصب العينين عند الرقية على المرأة

سؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: أرجو التكرم بالإجابة على السؤال التالي، وفقكم الله لكل خير: نعرف رجلا من أهل التقى والصلاح، ليس متهمًا في دينه وخلقه، حافظًا لكتاب الله، يعالج الناس بالرقى الشرعية من الكتاب والسنة، ويحضر إليه بعض المرضى من النساء، والبعض منهن قد يكون بها مس أو جنون، فتتكشف عورتها أثناء القراءة بغير إرادتها، وقد ينتقل الألم إلى أماكن مختلفة في الجسم، فيقوم الشيخ قبل القراءة بعصب عينيه حتى لا يرى شيئًا من عورة المرأة ويتابع الألم بالقراءة بوجود محرم للمرأة معها أثناء القراءة دون خلوة، فما رأيكم في حكم الشرع في عمله هذا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا! الجواب: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد: يحسن اختيار امرأة قارئة للنساء تعالج مثل هذه الحالات، أو أن يتولى علاجها والرقية عليها أحد محارمها، أهل التقى والصلاح من حملة القرآن الكريم، فإن لم يوجد شيء من ذلك ففعل هذا الرجل الذي يعصب عينيه جائز، إذا أمن الفتنة ولم يمس شيئًا من بشرتها، فإن لم يحصل هذا اقتصر على قراءته في ماء أو زيت وأعطاه لأهلها لتدهن به وتشرب منه، ولعله يكفي لعلاجها، والله أعلم فتوى للشيخ عبد الله الجبرين عليها توقيعه. .