المكتبة النصية / إخراج الزكاة للأصل أو الفرع
ولا إلى فرعه أي: ولده وإن سفل, من ولد الابن أو ولد البنت، ولا إلى أصله كأبيه وأمه وجده وجدته من قبلهما وإن علوا. لا تحل زكاتك لفروعك ولا أصولك بل يلزمك أن تنفق عليهم. ما دام أن عندك مالا فيه زكاة, فإنه يلزمك شرعا أن تُنفق على أصولك وعلى فروعك. أصولك الذين ترجع إليهم, والذين هم أصلك, تفرعت منهم, أولهم أبوك وأمك ثم أجدادك جدك أبو الأم، جدك أبو الأب, جدتك من هنا ومن هنا، ثم جداتهم, وجد أجدادهم, يعني: جد أبيك وجد أمك، وهكذا.. جداتهم. يعني: النساء والرجال؛ الجدة أم الأم, والجدة أم الأب, والجدة أم الجد؛ هؤلاء يقال لهم: الأصول، وكذلك الفروع الذين تفرعوا عنك ذكورا وإناثا. الابن: فرع عن أبيه يلزم الأب أن ينفق على ابنه، البنت كذلك، أولادهما ابن الابن ينفق عليه جده, ابن البنت ينفق عليها جدها، كذلك بنت الابن, وبنت البنت وإن بَعُدتْ، ولو كانت بنت بنت بنت بنت ما دام أنه أصلها, هو جدها, أو جد أبيها, أو جد أمها, أو جد أبي جدها؛ ينفق على أصوله وينفق على فروعه، ولا يعطيهم من الزكاة حتى لا يقي ماله بزكاته، وإنما لو أعطاهم لصار واقيا ماله بهذه الزكاة وهذا لا يجوز.