الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / حكم من وقف ليلا فقط

ومن وقف ليلا فقط فلا دم عليه قال في شرح المقنع: لا نعلم فيه خلافا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: { من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج } . أما إذا لم يأتها إلا في الليل، يعني: لم يتمكن من النهار؛ فلا دم عليه، مع أنه لم يدرك يوم عرفة إنما أدرك ليلة النحر لكن استدلوا بهذا الحديث؛ في حديث وإن لم يكن في الصحيحين، لكنه صحيح مروي في الكتب الستة إلا الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: { من أدرك صلاة نهاره ووقف معنا حتى ندفع، وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه } وفيه هذه الرواية، رواية من رواياته أنه يكفيه الوقوف ليلا. إذا وقف ليلا فقط فلا دم عليه وصار ذلك متفقا عليه بين الفقهاء، قول الشارح: لا نعلم فيه خلافا. يعني: خلافا في المذهب، يعني: عادة يقتصرون على الروايات التي في المذهب، ولعل اعتمادهم على الدليل. يعني: أن الحديث دل على أن من وقف نهارا وانصرف قبل غروبه عليه دم ؛ لأنه لم يقتد بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن وقف ليلا فقط فلا دم عليه؛ لأنه عمل بهذا الحديث؛ مع أن العمل بالحديث الآخر الذي يقول فيه: { وقد وقف قبل ذلك ساعة بعرفة ساعة من ليل أو نهار } قياسه يقتضي أنه لا حاجة إلى الوقوف، يعني: إلى الدم؛ لأنه جعل ساعة من النهار كساعة من الليل، لكن كأنه اعتمد على الرواية الثانية التي فيها التصريح بأن الوقوف بالليل فقط يكفي، بخلاف الوقوف في النهار فقط. نعم. س: فلا يكون عليه دم من وقف ليلا؟ هكذا قالوا: لا دم عليه لو وقف ليلا فقط، لكن هو أولى من الذي وقف نهارا ثم انصرف؛ وذلك لأن الأصل في عرفة أنها النهار قال: صام يوم عرفة؛ صوم يوم عرفة؛ ولا يقال لليلة التي بعده إنها ليلة عرفة بل هي ليلة عيد النحر. .. أتى في الليل له عذر، ولو كان له عذر فعليه فدية. نعم.