الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / فوات وقت الذبح

فإن فات وقت الذبح قضى واجبه وفعل به كالأداء وسقط التطوع لفوات وقته، ووقت ذبح واجب لفعل محظور من حينه. فإن أراد فعله لعذر فله ذبحه قبله، وكذا ما وجب لترك واجب وقته من حينه. يقول: إذا فات قضى واجبه وسقط النفل. الواجب: مثل المنذور، مثل الأضحية المنذورة مثلا. أما الأضحية العادية: فإنها تعتبر سنة ونفل، فإذا مضت أربعة الأيام وأنت ما ضحيت، ما ذبحت أضحيتك، فات وقتها. وأما إذا كانت واجبة كأن نذر بأن يذبح هذه الشاة في هذا العيد أو في هذه الأيام، ثم فاتت أربعة الأيام يذبحها؛ لأنها واجبة في ذمته، إذا فات قضى واجبه وسقط النفل لفوات محله. ومن الواجب أيضا: الهدي؛ لأنه قد أخرجه من ذمته. ..أبدا ما تركها. .. ..إذا كان هو الذي يدفع الدراهم لا يأخذ. ..يدخلون. عني وعن أهل بيتي لكن الأصل هو الذي يضحي يعني: هو الذي يذبح وهو الذي يدفع الثمن وهو الذي يختص. أراد أحدكم أن يضحي. ..الشعر عام يعم شعر سائر البدن. ..حوالي عشرين جراما تقريبا. ..فيه حديث. ..اقرأ؛ اقرأه كله. نشرح الباقي. (عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: ...). لأنه وجب بسبب فيذبح عند وجود السبب، وكذلك جزاء الصيد: إذا قتل صيدا مثلا في شهر القعدة، وهو محرم، أو بصيد الحرم وقلنا: عليك جزاء الصيد. يذبحه من حين يجده، يذبح جزاء الصيد في حينه، ولا يؤخره. كذلك أيضا مثال ذلك: دم ترك المحظور مثلا أو ترك الواجب، فإذا أحرم، وترك واجبا أو فعل محظورا، فإنه يذبحه من حيث وجب. ترك المبيت، انصرف من عرفة قبل الليل، عليه دم. لو ذبحه تلك الليلة أجزأ، لم يبت بمزدلفة عليه دم لكن المبيت لا يخرج إلا في يوم العيد.