الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / ما يجوز الأكل منه وما لا يجوز

وما ذبح ليتيم أو مكاتب لا هدية ولا صدقة منه. وهدي التطوع والمتعة والقران كالأضحية والواجب بنذر أو تعيين لا يؤكل منه. أما إذا ذُبح ليتيم. فاليتيم ما عليه صدقة، وماله يحفظ له ولا يتصدق منه. يصبَّر ويثلج ويأكله هو وإخوته إلى أن ينتهي ولا يتصدق به. أما دم التمتع ودم القران الذي يذبح بمكة فهو كالأضحية يثلث؛ ثلث صدقة وثلث أكل وثلث هدية، أو يتصدق به إن كان الفقراء كثيرا، أو يطعمه رفقته وإخوته إذا كانوا محتاجين، وهو أفضل من إحراقه وإتلافه. وأما الأضاحي فهي التي تقسم أثلاثا كما ذكرنا. (والواجب بنذر أو تعيين لا يؤكل) عندنا الذي لا يؤكل منه هو الواجب بنذر. إذا قال: لله علي أن أتصدق بهذه الشاة فأذبحها وأتصدق بها، أو إن نجحت فلله علي أن أذبح شاة لله فمثل هذه لا يأكل منها بل يتصدق بها كلها. ومثله جزاء الصيد. إذا ذبح في الحرم مثلا حمامة وقلنا: عليك شاة. فهذه الشاة لا يأكل منها بل يتصدق بها كلها. وكذلك إذا ترك واجبا أو فعل محظورا؛ إذا مثلا غطى رأسه أو لبس مخيطا، فقلنا: عليك دم. ذبح الدم، وتصدق به كله ولم يأكل منه، وكذلك إذا ترك واجبا كأن ترك المبيت بمنى ليالي منى فعليه دم ولم يأكل منه. نعم. س: قوله: وما ذبح ليتيم. كيف يتم؟ يعني: قد يكون هناك يتامى يحبون أنهم يذبحون يوم العيد مثل الناس. خمسة أو ستة في البيت كلهم يتامى، وليس عندهم ما يفرحهم. جيرانهم ذبحوا، وجيرانهم الثاني ذبحوا وجيرانهم الثالث ذبحوا. يفضل ما عندهم شيء ربما لا يتصدق عليهم؛ لأن عندهم أموالا وربما أنه لا يهدى لهم، فلأجل لذلك. يقول: وليهم نذبح لهم هذه على أنها أضحية ولكن نثلجها ونجعلها لهم؛ لأن ما عليهم شيء واجب. نعم.