الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / حكم دخول المسجد للكافر

وليس للكافر دخول مسجد ولو أذن له مسلم. لا يجوز دخولهم المساجد ولو أذن له مسلم؛ وذلك لأنهم محكوم بنجاستهم وإن كانت نجاسة معنوية؛ لقوله: { إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ } فلا يدخلون المساجد، ولا يدخلون الحرمين مكة والمدينة كلها؛ لقوله: { فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا } والمراد البلد الحرام ولو أذن لهم مسلم منع ذلك المسلم من إدخاله، ولا يجوز أن يأذن له مسلم بدخول مسجد من مساجد المسلمين؛ وذلك لأن معابد المسلمين تختص بهم. يحدث في هذه الأزمنة مشكلات وهي أن بعض المساجد تتولاها شركات، وهذه الشركات عمالها غالبا غير مسلمين أي: تتولى صيانتها، فإذا خرب فيها مثلا التكييف جاءوا بعمالهم غير المسلمين لإصلاح هذا الشيء الذي خرب، وكذلك لو خرب منها شيء في داخلها كتسبيك أو كهرباء أو أنوار أو ما أشبه ذلك أو مكبر أو ما أشبهه، ويقولون: نحن التزمنا بصيانة هذا المسجد أو هذه المساجد وعمالنا غير مسلمين، لا يمكن أن نستأجر غير عمالنا فليس عندنا إلا هم، فمع الأسف أنهم يمكنون من إدخال عمالهم المساجد واشتغالهم فيها، وهذا يخالف لما ذكره العلماء والفقهاء من أنه لا يجوز دخول المشرك والكافر لمسجد من مساجد المسلمين، ولا يجوز للمسلمين أن يأذنوا له في دخوله؛ لنجاسته حسيا أو معنويا، فيقال: يشترط على الشركات التي تتولى صيانة المساجد أن لا تدخلها إلا عمالا من المسلمين، والمسلمون كثيرون -والحمد لله- في البلاد في إمكانها أن تستورد عمالا مسلمين يقومون بصيانة المساجد وبحفظها وتستغني عن غير المسلمين. نعم.