الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / بيع الفيل والسباع

وكالفيل والسباع البهائم التي تصلح للصيد كالفهد والصقر لأنه يباح نفعها واقتناؤها مسبقا. هذه أيضا يجوز بيعها وبذل الثمن فيها الفيل لا يؤكل؛ لأنه دون ولو لم يكن يأكل من النجاسات لكنه من جملة ما له ناب، ولذلك ألحقوه بالمحرم أكله، ومع ذلك يباع وثمنه حلال؛ وذلك لأنه ينتفع به بالحمل يحمل الأشياء الكبيرة الثقيلة، وكذلك أيضا يقاتل عليه وله جلد على القتال، وقد يساعد على القتل ذلك؛ لأن خرطومه الطويل الذي قدر متر ونصف أو نحوه يلتوي على من يريد قتله ثم يحمله بقوة ثم يلقيه على الأرض، ويكون هذا منفعة يتسامح في بيعه لأجلها هذا الفيل. وسباع البهائم التي تصلح للصيد يجوز أيضا بيعها، والناس يتبايعونها مثل: من الدواب الفهد، الفهد: هو نوع من السباع إلا أنه يقتنى ويصيد يدرك الصيد والضباع ونحوها، ويعقرها على صاحبه فهو مما يتخذ للصيد. كذلك الطيور كالصقر يصطاد به أيضا، فيصح بيعه وأكل ثمنه؛ وذلك لأنه من جملة الطيور التي تألف الرجوع وتألف الناس والتي يرسلونها فتصيد تصيد الحبارى مثلا ونحوها من الطيور، وقد تصيد الأرنب سباع الطير مثل: الصقر والبازي وهو أكبر من الصقر وأشد منه قوة، والباشق نوع أيضا من سباع الطير التي يصاد بها. فالحاصل أن السباع التي يصاد بها يجوز بيعها