الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / تأجير أرض العنوة

بل يصح أن تؤجر أرض العنوة ونحوها؛ لأنها مؤجرة في أيدي أربابها بالخراج المضروب عليها في كل عام، وإجارة المؤجر جائزة . الأصل أنها وقف، وأنها بأيدي الذين يتصرفون فيها كإجارة. الذين يحرثون ويغرسون ويزرعون يعتبرون مؤجَّرين ولهذا يدفعون خراج سنويا حتى ولو لم يدفعوا؛ لأنها مؤجرة عليهم، والمستأجر لا بد أن يدفع الإيجار سواء استغل أو لم يستغل. لو استأجرت دكانا وأغلقته سنة أو سنوات لألزمك صاحبه بدفع أجرته لأنه تعطل بسببك، وأنت الذي استأجرته ولو لم تستغله، فيقال لهم هذه الأراضي بأيديكم وأنتم الذين استأجرتموها فسلموا خراجها سنويا ما يقدره الإمام سواء حرثتموها و استغللتموها أم لا. يجوز لهم أن يؤجروها على غيرهم هذا الذي هي مثلا في يده يعني من مائة سنة ومائتين في يد أب عن جد، يعني يسلم خراجها سنويا يجوز أن يؤجرها عليك أو على فلان وفلان، وتلتزم بأجرة تدفعها له، وتلتزم بالخراج أو هو الذي يدفع الخراج، وتعطيه أنت أجرتها كأنه مالك لها و ليس بمالك، فمثلا إذا قال: ازرع هذه الأرض ولي خمس الزرع والباقي لك. أخذ الخمس دفع منه لبيت المال العشر؛ لأنه خراج بيت المال، وانتفع بالعشر الباقي لأنه أحق بها ما دام أنه هو الذي استأجرها هذه السنوات. مثاله: لو استأجرت هذا الدكان عشر سنين، وكل سنة مثلا بخمسة آلاف، ولما مضى خمس سنين جاءك من رغبك، وقال: أجرنيه مثلا بعشرة آلاف، أجرته بقية السنوات التي لك. أنت استأجرتها عشرة ذهب خمس بقي خمس أجرته كل سنة بعشرين. تستحق الخمسة، وتدفع الخمسة للمالك؛ لأنك أحق باستغلاله وانتفاعه في عشر هذه السنين، لو لم تستعمله لو أغلقته لحسب عليك، ولو لم تؤجره مثلا إلا بألفين لألزمك صاحبه تدفع له الخمسة. نعم.