الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / استثناء ما لا يصح بيعه مفردا

وعكسه أي: عكس استثناء الأطراف في الحكم استثناء الشحم والحمل ونحوه مما لا يصح إفراده بالبيع، فيبطل البيع باستثنائه، وكذا لو استثنى منه قسما من لحم ونحوه. يقول: لا يجوز استثناء الشحم والحمل؛ وذلك للجهالة، كما أنه لا يصح بيعه مفردا فكذلك لا يصح استثناؤه مفردا، فلا يقول مثلا: بعتك هذه الشاة واستثنيت حملها. كما لا يقول: بعتك حمل هذه الشاة، فالشاة يجوز بيعها بحملها ولا يجوز بيع الحمل وحده، ولا يجوز بيعها بدون الحمل، فصورتان غير جائزتين وصورة جائزة. فإذا قال: بعتك حمل هذه الشاة لم يجز. أو قال: بعتك هذه الشاة إلا حملها فهو لي لم يجز. وكذلك الشحم، الشحم يدخل فيه شحم الظهر وشحم الألية وشحم السرب وشحم الكلية الشحم الداخل والخارج الذي يرى كشحم الألية، وهذا الشحم يختلف كثيرا بقلته وبكثرته وبطيبه وبرداءته، فلا يجوز أن يستثنيه: بعتك هذه الشاة إلا شحمها، فإنه قد يكون كثيرا أو قليلا، كما أنه لا يجوز إفراد الشحم، بأن يقول: بعتك شحم هذه الشاة بمائة ولي لحمها وعظمها مثلا، لا يجوز إفراد الشحم بالبيع ولا يجوز استثناؤه. نعم.