الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / إذا قال: أبيعك بوزن الصنجة وملء الكيل

ووزن صنجة ملء كيل. وأما إذا قال مثلا: بعتك بوزن هذه الصنجة الصنجة قطعة من حديد يوزنون عليها. يعني: تجعل في كفة ويجعل المبيع في الكفة الثانية. أما فإذا قال: اشتريت منك بوزن هذه الصنجة؛ اشتريت هذا الكيس بوزن هذه الصنجة دراهم أو دنانير. الصنجة قد تكون مجهولة. المشتري يمكن أنه يعلمها؛ يعلم وزنها، والبائع قد لا يعلم، يمكن يظن البائع أنها تزن ألف درهم، والمشتري يعلم أنها ما تزن إلا خمسمائة في العادة. ففي هذه الحال إن كانا يعلمانها فلا بأس، وإن كان المشتري إللي يعلمها وكتمها على البائع، والبائع يرى أنها ثقيلة فلا يصح البيع. وأما إذا كان بكيل معلوم إذا قال مثلا: بعتك بملء هذا القدح من الدراهم والقدح أو الكأس ملؤه يتسع لثلاثمائة درهم؛ عادة ما يزيد متقارب عرف ذلك بالعادة يمكن يصح، وأما إذا جهله أحدهما. ظن البائع أنه يتسع لخمسمائة والمشتري ظن أنه أو المشتري يعرف أنه لا يتسع إلا لثلاثمائة، فهذا أيضا غرر. نعم.