الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / إذا استأجر شيئين من شخصين بثمن واحد

كبيع إجارة ورهن وصلح ونحوها. يعني تلحق بالبيع؛ مثال الإجارة إذا قال: استأجرت منك، استأجرت الكتاب والثوب. الكتاب لزيد والثوب لعمرو استأجرتهما شهرا بعشرة، تعرض على أهل الخبرة كم أجرة هذا الكتاب شهرا، كم أجرة هذا الكتاب شهرا. فيبين وحينئذ إذا قالوا: أجرة الثوب بالنسبة إلى أجرة الكتاب ثلاثة أرباع، وأجرة الكتاب ربع الثمن، يصطلحون على ذلك؛ لأن الثوب غالبا يلبسه دائما ويستمر في لبسه، ولبسه يبليه، يخلولق مع مداومة اللبس، أما الكتاب فإنما يقرأ فيه، غالبا أنه لا يقرأ فيه دائما، وغالبا أن القراءة فيه لا تبليه بسرعة، فلأجل ذلك رأوا أنه يقسط الثمن بقدرها. وهكذا لو استأجر بيتا وسيارة، البيت لزيد والسيارة لعمرو وقال: أنا لا أصلح إلا بسيارة وأريد بيتا أسكن فيه هذا الشهر، فقال صاحب السيارة وصاحب البيت: نؤجرك البيت والسيارة هذا الشهر مثلا بعشرة آلاف. يصطلحان في توزيع العشرة الآلاف بينهما، وينظر كم أجرة السيارة هذه المدة وكم أجرة البيت هذه المدة، يعني نسبيا أو يعرض على أهل الخبرة، فإذا قدروا مثلا لو كانت السيارة وحدها لكانت أجرتها في هذا الشهر مثلا ثلاثمائة، والبيت أجرته في هذا الشهر مثلا أربعمائة. نظرنا فإذا السيارة ثلاثة أسباع، والبيت أربعة أسباع، فيصح والحال هذه في كلٍّ بقسطه. وهكذا أيضا الرهن. إذا قال مثلا: رهنتكما بيتي، لك يا زيد عندي عشرون ألفا، ولك يا عمرو ثلاثون ألفا الجميع خمسون. رهنتكما بيتى فهذا الرهن قد يباع، فإذا بيع اقتسم ثمنه أخماسا فيقتسمون ثَمنه، لو باعوه مثلا بثلاثين ألفا، اقتسموها أخماسا لصاحب العشرين خُمساها ولصاحب الثلاثين ثلاثة أخماسها. وهكذا الصلح؛ الصلح -كما سيأتي- ينقسم إلى صلح إقرار، وصلح إنكار. ولكن أكثر ما يردنا هنا هو صلح الإقرار، فإذا أقر لزيد بثلاثين ألفا، وأقر لسعد بعشرين ألفا دينا، وليس عنده إلا قطعة هذه الأرض، فقال: أصالحكما على أن تأخذا هذه الأرض، وإذا أخذتماها فإن لكم أن تصطلحا فيها، يقتسمانها أخماسا، لو باعوها مثلا بعشرة آلاف يقتسمونها أخماسا، حتى لو كانوا مثلا سمحوا عنه بباقي الثمن، صح ذلك.