الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / بيع السلاح في وقت الفتنة

ولا بيع سلاح في فتنة بين المسلمين ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عنه قاله أحمد قال: وقد يقتل به وقد لا يقتل به، وكذا بيعه لأهل حرب أو قطاع طريق؛ لأنه إعانة على معصية. السلاح كل ما يستعان به على القتال، قديما كانوا يقاتلون بالسهام: وهي التي يصلحونها من أعواد السلم والثمر والطلح والعضاه، يقطعون عودا قدر شبر ثم يحددون رأسه؛ حتى يكون كهيئة الحربة، أما الرأس الثاني فإنه يجعلونه منشعبا، ثم يركبونه في طرف القوس، ثم يجرون القوس بهذا الخيط الذي يسمى الوتر، ثم هذا الوتر يدفع هذا السهم، فربما ذهب ثلاثمائة ذراع، فيصيب الصيد ويصيبه القتال إذا قاتلوا به عدوهم، وقد يدخل من النحر ويخرج من الظهر ويخرق العظام، وكذلك السيف المعروف والرمح أيضا هذه من آلات الحرب، وكذلك الخناجر مثلا وكذلك السكاكين والفئوس إذا علم بأنه يقاتل بها، أو يقتل بها مسلما. وهكذا الأسلحة الحالية البندق بجميع أنواعها والرصاص الذي يرمى به فيها ووقودها الذي يسمى البارود وما أشبهه، كل ذلك من السلاح، ومثله أيضا الأسلحة الكبيرة التي تُبِيد الآن مثل: المتفجرات والرشاشات والقنابل بأنواعها والصواريخ، إذا علم بأنه يقاتل بها المسلمين حرم بيعه، يعني علم بأنه يقاتل بها المسلمين والمعصومين حرم بيعه؛ لأن في ذلك مساعدة على هذا الحرام. والمراد بالفتنة قوله: سلاح في فتنة هي القتال بين المسلمين أن يكون هؤلاء مسلمون وهؤلاء مسلمون وبينهما حروب وكل منهما يقاتل، فإذا ما باعهم، لم يبع هؤلاء ولا هؤلاء ولم يجدوا ما يشتروا به توقفوا عن القتال مما يكون سببا في أن يتركوا الحرب، وأن يسعوا في الصلح. هذا هو الأصل في كونهم لا يجوز إعانتهم على قتال إخوانهم المسلمين، والفتنة هي القتال بين المسلمين، فلا يجوز بيع السلاح في الفتنة.