الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / حرمة الشراء على الشراء

ويحرم أيضا شراؤه على شرائه كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة: عندي فيها عشرة؛ لأنه في معنى البيع المنهي عنه. الصحيح الشراء مثل البيع، يحرم شراؤه على شراء أخيه. فإذا رأيت أخاك مثلا قد اشترى كتابا بتسعة وقد حصل البيع، ووافق البائع على أن يبيعه إياه بتسعة، جئت إليه وقلت يا صاحب الكتاب أنا أعطيك فيه عشرة خذه فإنك لا يزال لك الخيار، فتزيد عليه وتأخذه وقد وقع أو قد تقارب من الموافقة وقد حصلت بينهما الموافقة. لا شك أن ذلك مما يسبب البغضاء والعداوة بينك وبين هذا الذي كان قد اشتراه، اشتراه بتسعة وأنت جئته وفسخت البيع وسببت فسخ البيع ودفعت فيه عشرة، وقالوا: هذا فيما إذا كان البيع في الأماكن الخاصة. واستثنوا من ذلك المزايدة: السلع التي تعرض للمزايدة أو للمناقصة. فمثاله إذا عرض إنسان ثوبا، فقال: من يشتري فقال إنسان: بخمسة، من يزيد على الخمسة قال آخر: بستة، من يزيد فقال: الثالث بسبعة. وهكذا صاروا يتزايدون فهذا جائز؛ وذلك لأن صاحبه عرضه علانية، ولم يكن ركن إلى واحد منهم. لكل منهم له حق أن يشتريه أو أن يسوم. ومثل المناقصة إذا عرض عمل من الأعمال. من يبني هذا الجدار، فقال واحد: أنا أبنيه بألف، فقال من ينقص من الألف. قال الثاني: أنا أبنيه بتسعمائة، فقال صاحبه: من ينقص على تسعمائة، قال الثالث: بثمانمائة هذا جائز؛ وذلك لأن هذا شيء معلن، وصاحبه لم يركن إلى واحد من العاملين، فلا يدخل في النهي. نعم.