الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / السوم على السوم

وكذا سومه على سومه بعد الرضا صريحا لا بعد رد. السوم يجوز ما لم يكن هناك تقارب في البيع، يعني تاجر يسوم سلعة، سام هذا الكتاب مثلا بعشرين وصاحب الكتاب رضي بالبيع وافق. أما إذا ما وافق وقال: لا أبيعه بهذا ولا أوافق ما أريد به بديلا ما أريده بهذا الثمن. فلك أن تسوم بخلاف ما إذا رأيت أنه قد وافق أو قد رضي. أما إذا قال: لا أريد البيع بهذا ولا أبيع ففي هذه الحال يجوز السوم. نعم. ويبطل العقد فيهما.. يقول في الحاشية: إذا باعك بالسوم.. عرفنا أن سوق من يزيد يجوز، المزايدة مثل ما يسمونه بالحراج هذا يجوز، كل واحد أن يزيد إلى أن تقف. وأما بالنسبة إلى السوم فهو إذا وافق البائع، رأيته يسوم الكتاب والبائع قد وافق، فتأتي إليه وتسومه أنت تزيد عليه وهو قد وافق على أن يبيعه. فهذا هو الذي لا يجوز. نعم. .. إذا قد تم البيع ما عاد يقدر يرده إذا حصل التفرق وانتهت مدة الخيار ما عاد يقدر يرده، اشتريت أنت السيارة وقلت لي ثلاثة أيام ومضت الثلاثة أيام وتم البيع وعزمت عليها، وجاءه واحد وقال: السيارة اللي أنت بعتها لخالد بعشرين أنا أعطيك فيها ثلاثين قد فاتت ما عاد يقدر، راح ليعطيه ما عاد يقدر .. لا يجوز لك إذا كان هذا بعدما تم البيع. أما قبل أن يتم فيجوز. نعم.