الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / إذا أعتق المشتري العبد المبيع في مدة الخيار

إلا عتق المشتري لمبيع زمن الخيار، فينفذ مع الحرمة، ويسقط خيار البائع حينئذ. هكذا استثنوا العتق. يقال: لأن الشرع يتشوف إلى العتق. فإذا عتق المشتري العبد الذي اشتراه بشرط الخيار، عتق، وبطل الخيار في المسألة، ولو كان الخيار للبائع وحده مع الحرمة. نقول: يحرم أن تعتق، كما يحرم أن تستخدمه خدمة شاقة مثلا. وعليك أن تبقيه إلى أن تمضي مدة الخيار. فإذا قال: أنا اشتريته قصدي أحرره، وأعتقه، وأزيل عنه هذا الرق. قلنا: لا يجوز لك أن تعتقه إلا بعدما يتم البيع. لكن إذا تم العتق قبل أن يتم البيع، نفذ مع الحرمة، فيقع العتق؛ لأن الشرع يتشوف للعتق الذي هو تحرير الرقاب، وإزالة الرق عنه. فإذا كان كذلك، فإن عتق المشتري ينفذ. مع أننا نمنعه من جنس التصرف. نعم.