الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / تصرف البائع في المبيع إذا كان الخيار له وحده

وتصرف البائع في المبيع إذا كان الخيار له وحده ليس فسخا للبيع . إذا كان الخيار للبائع، قلنا: إنه لا يجوز له التصرف. فلا يجوز له أن يبيعها، ولا يهبها. إلا إذا عزم على الرجوع، وفسخ البيع. فأما التصرف وهو لم يعزم فإنه يجوز، وليس فسخا للبيع. فإذا مثلا أنه ركب الدابة، لا يقال أن هذا فسخ للبيع، أنه استرجع دابته، أو حلب الشاة، أو لبس الثوب؛ قد يكون لبسه مثلا للتجربة يعني خوفا عليه من عس أو سوس أو نحو ذلك. أما تصرفه فيه بما يغير عينه، فلا شك أنه فسخ للبيع. فإذا مثلا هدم الدار أو نقض بناءها وأراد تجديدها فإن ذلك فسخ للبيع، أو غرس في الأرض شجرا فإن ذلك فسخ للبيع، أو نجر الخشبة أبوابا، أو مثلا طحن البر أو خبز الدقيق، فهذا التصرف دليل على أنه قد عزم على الفسخ؛ لأنه يغير العين. بدل ما كان دقيقا أصبح خبزا. بدل ما كان خشبا أصبحت أبوابا. بدل ما كان مثلا هذا زيت أصبح .. وهكذا، فالتصرف الذي يزيل العين يكون فسخا للبيع يكون البائع إذا تصرف فيه دل على أنه فسخه. وهكذا إذا عمل فيه ما يغير اسمه. إذا كان المبيع مثلا جلدا؛ فقطعه وخرزه أحذية، أو مثلا غير مدبوغ فدبغه، أو خوص أو غزل؛ فنسجه، أو قطن فنسجه، أو أكوام حديد؛ فصنعها مثلا سيوفا أو سكاكين أو نحو ذلك. هذا التصرف يغير عينها، فهو رجوع عن البيع وإبطال له. نعم.