الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / من تصح منه الإقالة والألفاظ التي تصح بها

وتصح من مضارب، وشريك، وبلفظ صلح، وبيع، ومعاطاة. ولا يحنث بها من حلف لا يبيع. يعني تصح من المضارب. المضارب: هو الذي يأخذ المال ليتجر به بجزء من ربحه. وتصح أيضا من الشركاء بجميع أنواع الشركة؛ وذلك لأن الشريك يصح أن يقيل. فمثلا قد يكون المال موهوب لك. المال لزيد، قال:أنت اتجر فيه هو موهوب لك. قال: ما دام أنه يمكني. فأنا لي التصرف رد علي دراهمي، وخذ سلعتك. وكذلك الشريك كل منهما له أن يتصرف لأنه صاحب ملك أيش بعد الشريك. " وبلفظ صلح وبيع ومعاطاة " تصح بهذه الألفاظ. بلفظ صلح. اصطلحنا خذ سيارتك، وأعطني دراهمي. أو مثلا: بعتك سيارتك أعطني الأربعين الذي أعطيتك مع أنه يسمى فسخا. أو ما أعطاك يعني يقال مثلا خذ ذهبك، وأعطني دراهمي هذا ما أعطاك. أيش بعده؟ " ولا يحنث بها من حلف لا يبيع " إذا كان قد حلف أنه لا يبيع ثم إنه فسخ البيع بهذا الذي هو الإقالة فلا يحنث نعم.