الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / علة الصرف في النقدين

بسم الله الرحمن الرحيم قال الشارح -رحمه الله تعالى- فصل: ومتى افترق المتصارفان بأبدانهما كما تقدم في خيار المجلس قبل قبض الكل: أي كل العوض المعقود عليه في الجانبين، أو قبل قبض البعض منه بطل العقد فيما لم يقبض سواء كان الكل أو البعض؛ لأن القبض شرط لصحة العقد؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- { وبيعوا الذهب والفضة كيف شئتم يدا بيد } . بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله، وصحبه. تقدم أن الصرف هو بيع نقد بنقد سواء كان من جنس؛ كذهب بذهب، وفضة بفضة؛ أو من جنسين؛ كذهب بفضة، أو فضة بذهب. والعلة فيهما واحدة في الذهب والفضة قد تقدم أن بعض العلماء يقول: العلة فيهما الوزن، وبعضهم يقول: العلة الثمنية. فالذين قالوا: العلة فيهما الوزن، قالوا: يلحق بهما كل موزون؛ فلا يباع بعضه ببعض إلا متماثلا، ولا يباع موزون بموزون ولو كان من جنسين إلا يدا بيد. فلا يباع حديد بنحاس إلا يدا بيد، نحاس بنحاس مثلا بمثل يدا بيد، أو صوف بشعر، أو بقطن يدا بيد، صوف بصوف مثلا بمثل يدا بيد، أو قطنا بقطن مثلا بمثل يدا بيد؛ هذا على القول بأن العلة فيهما كونهما موزوني الجنس. فيقال كذلك فضة بفضة مثلا بمثل يدا بيد، ذهب بذهب مثلا بمثل يدا بيد؛ العلة فيهما الثمنية أو الوزن. إذا قيل: العلة فيهما الثمنية ألحق بهما كل ما هو من الأسماء ما يجعل ثمنا للسلع، سواء مضروبا؛ كالحلل التي تصنع من النحاس، أو غير مضروب كالأوراق النقدية في هذه الأزمنة. وإذا قيل: إن الأوراق لا توزن فعلى القول بأن العلة الوزن لا تكون الأوراق بعضها ببعض ربوية. ولكن إذا قيل العلة الثمنية فمن المعلوم أن الأوراق تجعل أثمانا. فثمن الكيس عدد كذا أوراقا. أوراق نقدية. وثمن الكرسي أوراق نقدية، وثمن الثوب أوراق نقدية، وثمن العباءة، وثمن الشاة، وثمن السيارة أصبحت هي الأثمان سواء كانت بالريالات السعودية، أو القطرية، أو اليمنية، أو الدولارات الأمريكية، أو الدنانير الدينارات العراقية، أو الكويتية، أو البحرينية، أو الدراهم الدرهم الإماراتي، ونحوه، أو الجنيه المصري، أو السوداني مع اختلافهما، أو الليرة التركية، أو اللبنانية، أو السورية، أو غيرها من العملات. فإنها كلها تجعل أثمانا في بلادهم. فإنه إذا اشترى منك أحد مثلا ثوبا في مصر لا يسلم لك إلا أوراقا مكتوب عليها جنيه مصري. وكذلك مثلا إذا اشترى منك كيسا مثلا في العراق لا يسلم لك إلا دينارا عراقيا. فعلى هذا فالأصل والراجح أن العلة فيها الثمنية فيصح التفاوت فيها إذا اختلف الجنس. إذا اختلفت الأجناس فمثلا ريال سعودي، وريال يمني الاسم واحد، ومع ذلك القيمة تتفاوت؛ فيصح صرف هذا بهذا، ولكن لا بد من التقابض في المجلس، ومع وجود التباين، والتفاوت في القدر؛ يعني أن الريال السعودي يساوي عشرين، أو ثلاثين ريالا يمنيا. وكما أن الريال القطري أثمن من الريال السعودي، وكذلك الدينار الكويتي أرفع قدرا من الدينار العراقي بأضعاف مضاعفة. ولو اتفق الاسم ما دام أن العوض الذي يدفع فيه يتفاوت؛ والرغبة فيه تتفاوت؛ فلذلك يصح التفاوت فيما إذا اختلفا، ولو اتفق الاسم. اختلف المصدر ولكن مع ذلك كله لا بد من التقابض.