الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / هل يضر طول المجلس في انعقاد الصرف

ولا يضر طول المجلس مع تلازمهما ولو مَشيَا إلى منزل أحدهما مصطحبين صح. إذا تصارفا ولم يتفرقا فإن العقد باق ولو طال المجلس. وكذا لو مشيا مصطحبين أو ركبا مصطحبين فالعقد لا يزال ساري المفعول. فلو قال مثلا: اركب معي إلى منزلي حتى أعطيك بقية الثمن الذي افترقنا عليه. كانا في المجلس مثلا، ثم كانا في الطريق ثم وصلا، وسلمه الثمن قبل أن يفترقا صح العقد؛ لأنه... مثال القبض؛ إذا قال مثلا: أنا وكلت فلان يقبض منك بقية هذا الذهب فتصارفا بالذهب. اشترى مثلا منك وأنت صاحب ذهب قلائد مثلا أو رشارش ما قيمته مائة ألف، وأعطاك وهو في المجلس أعطاك خمسين ألفا. ثم قلت: وكيلي زيد يقبض منك الباقي فقبض منك الباقي بعد ساعتين ولكنكما لم تزالا في المجلس صح العقد. فأما لو قام أحدكما أنه يبطل العقد فيما لم يقبض. نعم. ولو مات أحدهما قبل القبض فسد العقد . لأن الموت تفرق، إذا تفارقت الأرواح فهو أعظم من تفرق الأبدان، فيفسد العقد ويرد كل منهما ما أخذه إلا أن يتفق الورثة فيجددوا العقد. نعم.