الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / بيع الأرض يشمل غرسها وبناءها

وإن باع أرضا أو وهبها أو وقفها أو رهنها أو أقر أو أوصى بها ولو لم يقل بحقوقها، شمل العقد غرسها وبناءها؛ لأنهما من حقوقها، وكذا إن باع ونحوه بستانا؛ لأنه اسم للأرض والشجر والحائط. هذا إذا باع أرضا. انتهينا من بيع الدار وبدأ في بيع الأرض. فإذا باع أرضا أو وهبها أو أوقفها أو رهنها أو أقر بها أو أوصى بها، فكل هذه يدخل فيها. وقد يقول بحقوقها بعتك الأرض؛ الأرض مستوية تسمى أرضا، بعتك الأرض، فيدخل فيها مثلا المباني والغراس؛ لأنهما من حقوقها، وكذلك ما يتبعها. إذا كان مثلا فناء أرض واسعة قدرها مثلا مائة متر في مائتين أو نحوها. بعتك هذه الأرض التي يحدها فلان ويحدها فلان، نظرنا مثلا وإذا فيها مباني وفيها شجر، تدخل في البيع؛ لأنه باعها هذه الأرض ولو لم يقل بحقوقها. ويدخل فيها أيضا ما هو تابع لمصلحتها مثل المسائل التي تدخل الماء عليها. المسيل ونحوه، فإنه تابع لها. وكذلك أيضا إذا باع بستانا كلمة بستان: اسم للأرض وما فيها من الغراس وما فيها من الشجر وما أشبه ذلك. لا شك أنها يدخل فيها مثلا ما هو مغروس فيها. أرض فيها حجرة هنا وحجرة هنا مثلا ولو أنها للحارث وفيها نخلة هنا وسدرة هنا، تدخل في البيع. نعم.