الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / السلم في الأثمان والفلوس

فإن كانت الأثمان خالصة، صح السَّلَم فيها، ويكون رأس المال غيرها، ويصح السَّلَم في فلوس ويكون رأس المال عرضا. الأصل أن رأس المال يكون من النقود، ولكن قد يكون من العُرُوض، ولكن الصحيح أن هذا لا يسمى سَلَمًا، وإنما يسمى دَيْنًا وهو أجل ثمنه. ثم يقول: وصورة السَّلَم في النقود أن يقول مثلا: اشتريت منك ألف ريال بمائة صاع، أسلم منك الآصع الآن. إذا كانت الريالات حاضرة لزيد في ثمنها. لو كانت حاضرة لنقصت. لكان -مثلًا- مائة الصاع بخمسمائة، ولكنها لما كانت غائبة جعلت بألف، فيسمى هذا دينا وسَلَمًا في نقود، ولكن رأس المال من العروض. أي جعل رأس المال من الأكياس -مثلًا- أو الآصع من التمر، أو ما أشبه ذلك. مثل هذا يسمى دينا. الفُلُوس: قطع من الحديد، مضروبة كعملة يتعامل بها، ومثلها الآن الهَلَل؛ فإنها قطع صغيرة من النحاس، فإذا جعلت؛ إذا أسلم في الفلوس، جعل رأس المال عروضا؛ كأن يقول مثلا: اشتريت منك ألف هللة، أو -مثلًا- مائة ألف هلل، اشتريتها منك بخمسين صاعا، مسلمة لك- الآن- من الأرز، أو من البر، فهذا سلم في فلوس؛ لأن في هلل، ورأس المال عرض؛ يعني رأس المال شاة مسلمة، أو رأس المال عشرة ثياب، أو رأس المال -مثلًا- خمسة أكياس من الأرز، أو نحو ذلك، فصح السَّلَم؛ لأن رأس المال يعني ليس من جنس الفلوس، فلا يكون بيع مثل بمثله مع التفاوت، أو مع الاختلاف، إنما هما متباينان نعم.