الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / حكم الذهاب للكهنة لعمل السحر وقتل الحيوانات بالتعذيب

سؤال: قبل أن أهتدي وأداوم على الصلوات في أوقاتها وقراءة القرآن الكريم ذهبت إلى إحدى الساحرات، و طلبت مني أن أخنق دجاجة لكي تعمل لي حجابًا تربطني بزوجي ؛ لأنه كان يوجد دائمًا مشكلات بيني وبينه، وقد خنقت الدجاجة فعلا بيدي، فهل علي في فعل هذا إثم؟ وماذا أفعل حتى أخلص من هذا الخوف الذي يراودني والقلق؟ الجواب: أولًا: الذهاب إلى الساحرات حرام شديد التحريم؛ لأن السحر كفر وإضرار بعباد الله -عز وجل- فالذهاب إليهم جريمة كبيرة، وما ذكرت أنك خنقت الدجاجة جريمة أخرى؛ لأن هذا فيه تعذيب للحيوان، وقتل للحيوان بغير حق، وتقرب إلى غير الله بهذا العمل؛ فيكون شركًا، ولكن ما دمت قد تبت إلى الله -سبحانه وتعالى- توبة صحيحة فما سبق منك يغفره الله -سبحانه وتعالى- ولا تعودي إليه في المستقبل، والله -تعالى- يغفر لمن تاب. ولا يجوز للمسلمين أن يتركوا السحرة يزاولون سحرهم بين المسلمين، بل يجب الإنكار عليهم، ويجب على ولاة أمور المسلمين قتلهم وإراحة المسلمين من شرهم كتاب المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفووزان، ج1 ص 72، 73. .