الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / حكم من سأل العراف دون أن يعلم أنه عراف

سؤال: جاء في الحديث عنه -صلى الله عليه وسلم- { من أتى عرَّافًا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يومًا } رواه مسلم فهل هذا يشمل من سأله دون أن يعلم أنه عراف؟ الجواب: إذا سأله وهو لا يعرف أنه عراف فلا يدخل في الحديث، لكن إذا سأله عن شيء من الأمور المغيبة التي لا يعلمها إلا الله، مثل مكان السحر وعن الساحر وعن المسروق والسارق ومكان الضالة ونحوه فهو لا بد أنه يعتقد فيه علم الغيب؛ فيدل على أنه يعرف أنه ساحر أو كاهن أو عراف، فيدخل في الحديث ويعمه الوعيد. أما إن سأله يظن جواز سؤاله، ولم يعرف أنه حرام؛ فهذا معذور لجهله، وكذلك من لم يعرف أنه كاهن فسأله عن أمر عادي كمنزل فلان وسعر هذه السلعة ومالك هذه الدار فلا يدخل في الوعيد، والله أعلم فتوى للشيخ عبد الله الجبرين عليها توقيعه. .