الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / آنية الكفار وثيابهم

............................................................................... تكلموا بعد ذلك على آنية الكفار وثيابهم يجوز استعمالها إلا إذا خيف أنهم يباشرون بها النجاسة، فإذا كانوا مثلا ممن يستحلون الخمر واستعرت منهم قدحا تخشى أن هذا الإناء قد شربوا فيه الخمر قبل أن تشرب اغسله حتى يطهر، أو أخذت منهم قدرا يمكن أنهم قد طبخوا فيه ميتة أو خنزيرا لا تطبخ فيه حتى تتحقق من طهارته أو تغسله؛ وإلا فالأصل أنها طاهرة. كثير من الأواني الآن القدور والصحون والأقداح ونحوها ترد من الكفار هم الذين يصنعونها فإذا كان كذلك فإنها محكوم بطهارتها، وأما ثيابهم . فالثياب أيضا هذه الأكسية أكثرها ترد مخيطة من بلاد الكفار من النصارى في اليابان أو من الشيوعيين في الصين أو نحوهم ترد مخيطة ومع ذلك تلبس؛ وذلك لتحقق أنها من الماكينة إلى التعليب علبت، وجمعت ثم أرسلت ولم يلبسوها؛ لكن لو كان هناك من هو مجاور لهم استعار منهم ثوبا أو اشتراه مستعملا فنقول: لا يلبسه إلا بعد غسله مخافة أنه يلي عوراتهم، والنصارى ونحوهم لا يختتنون ولا يبالون أن البول يتقاطر على ثيابهم فتكون نجسة، وكذلك أيضا كثير منهم قد يلابسون الخمر يصنعون الخمر يحملها هذا إلى هؤلاء، وقد يتقاطر منها على ثوبه فلا بد من غسله. يقول: ولا يلبس شيئا بالشك ما لم تعلم نجاسته يعني: من شك في شيء. شك في هذا الإناء أو في هذا الماء أو في هذا الثوب الأصل الطهارة فلا يلتفت إلى الشك. الأصل أنها طاهرة والشك لا يزيل اليقين.