المكتبة النصية / باب الوضوء
............................................................................... فروض الوضوء ستة وشروطه ثمانية، الفروض جمع فرض وهو في اللغة يدور على معان أصلها الحز والقطع، وتطلق على الواجبات، هناك من فرَّق بين الفروض والواجبات فادعى أن الفروض ما ثبت بدليل قطعي كالآيات والأحاديث المتواترة، والواجبات ما ثبت بدليل ظني، ولكن الأقرب أن الفرض والواجب: ما يثاب فاعله احتسابا ويعاقب تاركه تهاونا، فجعلوا فروض الوضوء هي الواجبات التي يلزم فعلها فيه وفرقوا بينه وبين الواجبات والتسمية. الفرض الأول: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق. الوجه ما تحصل به المواجهة يعني: ما تحصل به المقابلة كون الإنسان يقابل غيره فإذا قابلك بوجهه فهذا هو الوجه، ولا يدخل فيه ما ينبت عليه الشعر فإنه يسمى رأس. الرأس هو منابت الشعر، ويدخل فيه الخد إلى أصل الأذن، الأذنان جاء أنهما من الرأس في أحاديث: { الأذنان من الرأس } فلا يغسلهما استحب بعضهم أن يغسل ما أقبل من أذنيه بأن يمر يديه على أذنيه على ما أقبل منهما، وأما ما دون أصل الأذن فإنه يغسل مع الوجه، ويدخل في ذلك النزعتان. بعض الناس قد يكون فيه يتدلى شعر من جانبي وجهه فيغسل هذا لأنه من الوجه ولو كان عليه شعر، وكذلك أيضا العذار, العذار: الشعر الذي محاذٍ للأذن, العظم الذي محاذٍ للأذن, والشعر الذي فوقه إلى محاذاة الأذن يسمى عذارا, فيدخل في الوجه فيغسله، وكذلك شعر اللحية؛ لأنه تحصل به المواجهة فيغسل ظاهر شعر اللحية، والمضمضة والاستنشاق من الوجه وذلك لأن الفم في حكم الظاهر، وكذلك الأنف استدلوا بأمور منها مثلا أن المضمضة لا تفطر الصائم فدل على أنه في حكم الظاهر وكذلك الاستنشاق في أدنى الأنف، ومنها مثلا أن الإنسان لو وضع خمرا في فمه ثم مجه فلا جلد عليه لا يقال: إنه شرب خمرا فدل على أن الفم في حكم الظاهر، ومنها أن الطفل الرضيع لو صبت امرأة في فمه لبنا، ثم مجه لم يبتلعه دل على أنه لم يدخل في بطنه فلا يعد ابنا لها ولو تكرر ذلك منها مرارا, فدل على أنه في حكم الظاهر. ثم الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر أحد منهم أنه ترك المضمضة والاستنشاق بل يذكرون أنه يواظب على المضمضة والاستنشاق, يواظب عليها ما تركها, بل أمر بذلك في بعض الأحاديث: { إذا توضأت فمضمض } , وفي حديث لقيط بن صبرة { وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما } فدل على أنه مأمور به وأنه لا يسقط ولا يترك المضمضة والاستنشاق, هذا هو قول أكثر العلماء. خالف بعضهم كالشافعية وقالوا: إنه مستحب وذلك لعذرهم أن الفم تغطيه الشفتان فلا يدخل في الوجه، والأنف تغطيه المنخران فلا يكون من الوجه، لأنه شيء داخل، نقول: إن الفم والأنف أولى بالتنظيف، لأن الفم قد يبقى فيه بقايا بعد الأكل ونحوه والأنف قد يتلوث بشيء مما يتحلل من المخاط ونحوه فكان أولى بالتنظيف؛ فلذلك جاءت في هذه الأحاديث { إذا توضأت فمضمض وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما } . بعد ذلك ذكر غسل اليدين مع المرفقين إذا غسل وجهه بما في ذلك الشعر ونحوه ابتدأ بغسل يديه فيغسل اليد من رءوس الأصابع إلى المرفق. يغسل المرفق الذي هو المفصل بين الذراع والعضد جاء في حديث { أن النبي صلى الله عليه وسلم أدار الماء على مرفقيه } بعض الناس يبدأ من الذراع ويترك غسل الكف ويدعي أنه قد غَسَلَهَاَ قبل الوجه غَسْلُهُاَ قبل الوجه سنة. وأما غَسْلُهُاَ بعد الوجه فإنه فرض فلا بد أن يغسل الكف ثم يغسل الذراع ثم يغسل المرفق، وهكذا أيضا اليد اليسرى يغسل الكف ويخلل الأصابع. تخليل أصابع اليدين إدخال بعضها في بعض، ثم يغسل الكف والذراع والمرفق لا بد من غسل ذلك كله. بعد ذلك مسح الرأس كله ومنه الأذنان ذكر الحديث: { الأذنان من الرأس } جاء في عدة أحاديث يمسح الرأس كله مقدمه ومؤخره وجانبيه والأذنين. المسح هو إمرار اليد على الممسوح يبل يديه ويمرهما لا بد من تعميم الرأس. خالف في ذلك الحنفية فقالوا: يجزئ ربع الرأس واستدلوا بحديث المغيرة { أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى العمامة والخفين } . وهذا لا دليل فيه؛ لأنه كان قد لبس عمامة شدها على رأسه وبدت ناصيته، فالناصية التي بدت مسحها ثم كمل المسح على العمامة، وهذا دليل على أنه يجوز المسح على العمامة إذا كانت مشدودة شدا وثيقا كما يأتينا في المسح -إن شاء الله-. فلا بد من مسح الرأس كله. ذهب الشافعية إلى أنه يجزئ بعضه قالوا: ولو بعض شعرة. لو بل ظفره فمسح به بعض شعرة برأس الظفر كفى. هكذا عندهم تجدون ذلك في كثير من كتبهم وتفاسيرهم، حتى ذكر ذلك صاحب الجلالين السيوطي في تفسير الآية { وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ } يقولون: الباء للتبعيض. برءوسكم. أي: بعض رءوسكم هكذا جعلوا الباء للتبعيض، وخالفهم اللغويون فيقولون: الباء لا تأتي للتبعيض وإنما تأتي للإلصاق ولها معاني أخرى، فالباء هاهنا للإلصاق. امسحوا برءوسكم: ألصقوا أيديكم برءوسكم ألصقوا المسح برءوسكم فلا تدل على أنه يجزئ بعض الرأس، بل الواجب مسح الرأس كله، ومنه الأذنان. استحبوا أن يأخذ لأذنيه ماء جديدا وبعضهم يقول: إذا مسحت رأسك ولم تنفصل يداك لم ترتفع عن رأسك ودليت إلى أذنيك مسحت أذنيك ببلل يديك، كيفية مسحهما إدخال السبابتين في خرق الأذن وإمرار الإبهام على ظاهر الأذن. الرابع: غسل الرجلين مع الكعبين قوله تعالى: { وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ } أي: مع الكعبين، والكعب ينتهي بعرقب الكعب هو العظم الناتئ في ظهر القدم كل رجل كعبان، فنهايته مستدق الساق. ينتهي الكعب بمستدق الساق فيغسله إلى مستدق الساق. الفرض الخامس: الترتيب. الترتيب ألا يقدم غسل عضو على عضو فلا يقدم غسل الذراعين قبل الوجه، ولا يمسح الرأس قبل اليدين، ولا يغسل الرجلين قبل اليدين أو قبل مسح الرأس. يرتب على ما رتبه الله. الله تعالى بدأ بالوجه تبدأ به وثنى باليدين تثني بهما، وثلث بالرأس تثلث به، وختم بالرجلين تختم بها. هذا هو الترتيب. جاء في حديث: { ابدءوا بما بدأ الله به } يعني كل شيء قدمه الله فابدأوا به. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوضي هكذا، ما نكس ما روي أنه نكس. ذكروا أن اليدين ذكرهما الله تعالى بلفظ واحد فلو غسل يده اليسرى قبل اليمنى جاز، ولكن { كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في تنعله } وترجله وطهوره، فيبدأ بيده اليمنى قبل اليسرى ورجله اليمنى قبل اليسرى. الفرض السادس: الموالاة. الموالاة هي الاستمرار في غسل الأعضاء وعدم التفريق وعدم الوقت الطويل بينهما، فإذا فرق بينهما تفريقا تنشف فيه الأعضاء فإنه يعيد. صورة ذلك مثلا إذا غسل وجهه وبعدما انتهى من غسل وجهه تركه وقف ما غسل يديه، واشتغل أو قل الماء وأرسل من يأتيه بالماء ربع ساعة عشر دقائق يبس وجهه يعيده يعيد ويبدأ من جديد، وهكذا مثلا لو ما بقي عليه إلا رجل، ثم قل الماء وأرسل من يأتيه ولم يأته الماء إلا بعدما يبس وجهه أو يبست أعضاؤه فإنه يبدأ من أول. أما شروطه فهي ثمانية: وتجدون في مع "ثلاثة الأصول" أنها عشرة؛ لأنه عَدَّ منها: الإسلام والعقل والتمييز, وذلك معدود ها هنا, وعَدَّ منها بعض الأشياء. أولها: انقطاع ما يوجبه, فلا يتوضأ إلا بعد انقطاع الموجب, فلو توضأ وذكره يتقاطر ما صح وضوؤه, أو توضأ وهو يمضغ لحم إبل ما صح وضوؤه, فلا يتوضأ ولا يبدأ إلا بعدما ينتهي موجبه الذي أوجب الوضوء. الشرط الثاني: النية, ومحلها القلب ولا حاجة إلى أن يتلفظ بها, ويكفي قصده. الثالث والرابع والخامس: الإسلام, والعقل, والتمييز, شروط في العبادات كلها, إلا التمييز لا يُشْتَرَطُ في الحج, فلا يصح وضوء الكافر, ولا يصح وضوء المجنون, ولا يصح وضوء الصغير الذي دون السابعة لأنهم غير مكلفين. الشرط السادس: كون الماء طهورا, فإن توضأ بماء نجس لم يصح وضوؤه. الشرط السابع: كونه مباحا- على ما تقدم من أن الماء المغصوب لا يرفع الحدث, والصحيح: أنه يرفع الحدث مع الإثم. الشرط الثامن: إزالة ما يمنع وصوله, إذا كان على بدنه طين أو عجين أو شيء من الحوائل التي تمنع وصول الماء إلى البشرة فإنه لا يصح حتى يزيله..يزيل ما على جلده. الشرط التاسع: الاستنجاء أو الاستجمار, يعني: إزالة النجاسة من المخرجين. وهناك شرط عاشر, وهو خاص بمن حدثه دائم كصاحب السلس أنه لا يتوضأ إلا بعدما يدخل الوقت. الفصل الذي بعده يتعلق بالنية. تعريف النية: قَصْدُ رَفْعِ الحدَث, أو قَصْد ما تجب له الطهارة, يعني عزم الإنسان على أنه يرفع الحدث, أو عزمه على صلاة, والصلاة تجب لها الطهارة, أو عزمه على مس المصحف الذي تجب له الطهارة, أو الطوافِ ومحلها القلب ولا يجوز التلفظ بها لم يوجد دليل على التلفظ بها. اشتهر أن الشافعية رحمهم الله يجعلون التلفظ بها سنة يقولون: التلفظ بها سنة ويذكرون أن الشافعي سئل بأي شيء تستفتح الصلاة يا شافعي ؟ فقال: بفرضين وسنة الفرضان النية والتحريمة والسنة رفع اليدين فلما ذكر الشافعي أن من الفرضين النية ظنوا أن النية يتلفظ بها كما يتلفظ بالتحريمة فصاروا يتلفظون بها، فإذا أراد أحدهم أن يتوضأ قال: نويت أن أتوضأ لرفع الحدث أو لأداء الصلاة أو لرفع الجنابة أو لطواف أو نحو ذلك، وهذا لا فائدة فيه الله تعالى عالم بما في قلبك أنت مثلا لو غسلت وجهك تريد بذلك تنظيفه بعد نعاس أو نحوه أو نشاط أو ما أشبه ذلك، وغسلت يديك تنظفهما عن أثر طين أو وسخ، ثم بعد ذلك مسحت رأسك وغسلت رجليك ما كفى؛ لأنك ما نويت عند غسل الوجه واليدين ما نويت رفع الحدث؛ فلأجل ذلك لا بد أن تكون النية في القلب. لا حاجة إلى التكلم بها والتكلم بها عبث والنية ملازمة للإنسان. يقول ابن القيم رحمه الله: إن العمل بلا نية كمستحيل لو كلف أحد أن يعمل عملا بلا نية لم يستطع، بل إما أن يكون بنية صالحة أو بنية فاسدة لا بد من النية، فلذلك يقال: إن النية ملازمة للإنسان. لو رأيت إنسانا بعدما أذن توجه إلى الغسالة سألته لماذا أين توجهت؟ ماذا يقول؟ يتكلم بما في قلبه أريد أن أتوضأ، ولو رأيته بعدما توضأ خرج من بيته وتوجه إلى المسجد وسألته إلى أين تذهب؟ ينطق بما في قلبه أريد المسجد لأداء الصلاة فدل على أن النية ملازمة، فلا حاجة إلى التلفظ بها، فالحاصل أن النية قصد رفع الحدث يعني: عزمه على رفع الحدث يقول: أنا الآن تبولت فأريد أن أرفع هذا الحدث حتى أكون على طهر ولو لم يكن في وقت صلاة، أو كذلك توضأ نيته صلاة دخل وقت الصلاة أريد أن أتوضأ في قلبه أنه يتوضأ؛ لأجل الصلاة ارتفع الحدث صلاة أو طواف أو مس مصحف، أو كذلك قصد ما تسن له الطهارة. يقول: إن قراءة القرآن على طهارة أفضل ولو كنت أقرأ من حفظي فأنا أتوضأ حتى أقرأ القرآن طاهرا. هذه نيته ما تكلم ولكن هذا الذي في قلبه، أو كذلك أراد أن يتفرغ للذكر يعني أن يذكر الله تعالى بتهليل أو تسبيح أو تحميد فأحب أن يتوضأ في الضحى طرأ عليه أن يهلل ويسبح فتوضأ وجلس في زاوية من بيته يقول: أذكر الله على طهارة حتى يكون الأجر أكبر إذا دخل الوقت هل نأمره بأن يعيد؟ لا يعيد ارتفع الحدث. كذلك مثلا إذا دخل الوقت، المؤذن أراد أن يؤذن على طهارة يقول: أذكر الله بألفاظ الأذان على طهارة. هذا ما في قلبه إذا أذن هل نأمره أن يعيد للصلاة؟. نقول: أنت نيتك الأولى للأذان يقول: ارتفع الحدث إذا ارتفع فلا يعود رفعته بالنية للأذان فأستبيح به القراءة والصلاة ومس المصحف وما أشبه ذلك أو نوم. جاء في الحديث { إذا أردت أن تنام فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن } فلو توضأ ثم اضطجع على جنبه الأيمن، ثم بدا له أن يقوم فيصلي فهل يعيد الوضوء؟ لا يعيد؛ لأنه ارتفع، كذلك مثلا إذا شك هل أنا أحدثت أم لا؟ ثم إنه توضأ لرفع ذلك الشك ارتفع الحدث. جاء الحديث أيضا: { إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار، وإن النار لا تطفأ إلا بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ } فلو أنه من اشتداد الغضب توضأ نيته أن يخفف عنه الغضب دخل عليه وقت الصلاة هل يصلي؟ يصلي بهذا الوضوء؛ لأنه ارتفع. لو تكلم بكلام محرم كلام فيه سباب وهجاء وعيب وقذف وشتم فقال: هذا الكلام الذي تكلمت به أساء إلي فأنا أتوضأ بعده، ثم أراد أن يصلي بعد ذلك نيته عندما توضأ أن يطهر فمه ويطهر بدنه من ذلك الكلام دخل عليه الوقت يصلي؛ لأن الحدث قد ارتفع. كذلك مثلا أراد أن يدخل مسجد في غير وقت الصلاة أو في وقت نهي توضأ ودخل وجلس في المسجد. أراد أن يصلي بعد ذلك يصلي. كذلك المعلم لو أراد أن يجلس للطلاب وأحب أنه لا يقرأ الأحاديث أو العلم إلا وهو على وضوء فتوضأ لأجل التدريس، ثم أراد أن يصلي بعد ذلك فرضا أو نفلا فهل يعيد؟ لا يعيد الوضوء رَفَعَ الحدث. كذلك إذا أراد أن يأكل طعاما فأحب أن يتوضأ حتى يأكل على طهارة دخل عليه الوقت بعد ذلك هل نقول: أعد وضوءك لأجل الأكل؟ يقول ارتفع الحدث فلا يعود. كذلك أشباه هذا إذا نوى شيئا من هذه الأشياء ارتفع حدثه؛ ولذلك لو سبق لسانه بغير ما في قلبه لا يضره فلو قال مثلا: نويت بهذا الوضوء صلاة العصر وهو يريد الظهر نقول هذا خطأ ارتفع حدثك صل ظهر وصل عصر كل شيء لسانك هذا لا تعتبر، وكذلك المصلي لو قال: نويت يا رب أن أصلي في هذا الوقت صلاة المغرب. أخطأ لسانه وهو يريد العصر الذي في قلبه العصر ولسانه نطق بالمغرب وصلى هل تكون هذه الصلاة عصرا أو مغربا؟ عصر؛ لأنه هذا الذي في قلبه. فالنية محلها القلب فلا يضر شكه بعد ذلك لو قال: أنا ما نويت نقول له: نيتك ملازمة. هناك كثير من الموسوسين عند الوضوء يدخل الحمام، ثم إذا غسل وجهه ويديه وسوس له الشيطان أنك ما نويت ما نويت بغسل وجهك فيعيد ربما يعيد عشر مرات، كلما غسل أعضاءه جاءه الشيطان وقال: ما نويت، وهكذا يفعل في الصلاة ربما أنه يعيد الركعة أربع مرات كلما كبر وأراد أن يركع وسوس له الشيطان أن نيتك غير صحيحة فيعيد، وهذا من الوسوسة، الوسوسة في الوضوء ربما أنه يطيل حتى يجلس في الحمام ثلث ساعة أو ثلثين أو ساعة أو أكثر يتدلك. يكفيه ثلاث دقائق في الوضوء يغسل أعضاءه بسرعة فكونه يتدلك يوحي إليه الشيطان أو يقول له ما بالغت أو ما نويت هذا كله من الشيطان. يقول: إذا توضأ لصلاة الضحى، وجاء الظهر وهو على وضوئه فهل يصلي؟ يقول: أنا ما نويت إلا صلاة الضحى نقول: ارتفع الحدث فلا يعود إلا بناقض فصل ما بدا لك فرضا أو نفلا، وإذا مثلا جاءه الشيطان بعدما صلى وقال: ما نويت هل يلتفت إلى وسوسته؟ لا يلتفت ونحن نقول: إن الأولى له ألا يتمادى في هذه الوسوسة حتى لا يكلف نفسه. نتوقف عند هذا، نواصل إن شاء الله غدا . أسئـلة س: أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ سائل يسأل يقول: ما صحة ما قاله بعض العلماء: إذا كان المانع من الموالاة هو شغله في الوضوء فلا يضره ذلك؟ الغالب أن هذا الاشتغال يكون من الوسوسة يعني: بعضهم يتدلك يدلك يده ويدلك رجله ربع ساعة فيتأثر بذلك، فننصحه بعدم المبالغة في التدلك مخافة أن يتأثر بذلك، وأن يضره ذلك ولا نأمره بأن يعيد إذا كان مواصلا . س: أحسن الله إليكم. لو توضأ شخص غير مرتب لأعضائه فهل عليه إعادة الوضوء؟ عليه أن يعيدها وذلك لأنه لابد من الترتيب كما أمر الله . س: أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم صبغ اللحية بالسواد لقول بعض أهل العلم أن بعض الصحابة الكرام قد صبغوا بالسواد ومنهم عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأقره على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليس بصحيح إنما صبغهم كان بالسمرة أطلقوا عليه أنه سواد، لأنه قريب من السواد. الحمرة أو السمرة الحمرة بالحنة والسمرة بالحنة والكتم يخلطون الكتم بالحنة، فأما سواد خالص فلا ما فعله أحد من الصحابة . س: هل صحيح أن من لم يقص عانته أربعين يوما لم تقبل له صلاة ؟ ليس بصحيح القص من السنة كما علم وأما ترك ذلك فلا نقول: إنه يبطل الصلاة . س: أحسن الله إليكم. ما قولكم الراجح في مسألة استقبال القبلة سواء في الصحراء أو البنيان ؟ نقول: الاحتياط عدم الاستقبال مطلقا والاستدبار ولكن عند الحاجة إذا كان في هذه المراحيض الموجهة إلى القبلة فنقول: إنه معذور إذا كان في داخل البيوت. س: أحسن الله إليكم. ما حكم التحديد أو التخفيف للحية؟ نرى أنه مكروه أنه لا بأس بأخذ ما على الوجنتين أو ما قرب منهما؛ لأن اللحية ما نبت على اللحيين. اللحي هو منبت الأسنان السفلى وما نبت على الذقن. الذقن هو أسفل الوجه هذه اللحية فإذا امتد شيء على الوجنة أو ما قرب منها أو ما تحت الحنك فلا بأس بأخذها. س: أحسن الله إليكم. هل حلق اللحى من الكبائر أم من الصغائر؟ الإصرار عليه يصيره من الكبائر، هو من الصغائر قد يقال: ولكن مع الإصرار والاستمرار يصيره كبيرة. س: أحسن الله إليكم. ما حكم تطيب المرأة وخروجها من بيتها إلى السيارة ومن السيارة إلى المكان المدعوة إليه ولا يراها الرجال ولا تراهم ؟ لعل ذلك يتسامح إذا صارت لا تدخل الأسواق، ولا تمر أمام الرجال، بل من بيتها إلى سيارتها. الذي يقود بها زوجها أو ابنها إلى مدرستها مثلا أو إلى زيارة من تزوره من أقاربها. س: أحسن الله إليكم. ما حكم حلق شعر اليدين والأرجل للرجال؟ نرى أنه لا مانع من ذلك قد يكون فيه شيء من الخشونة في الساقين أو في الذراعين في الرجال أو في النساء لا بأس بإزالته. س: ألا يدل فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه لا يعارض الحديث الذي رواه في إعفاء اللحية بدليل أنه هو الذي رواه وهو من أعلم الناس بمعناه؟ نقول: إنه فعل ذلك متأولا قوله تعالى: { مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ } فرأى أن الرأس كل ما فوق العنق. هذا تأويل منه، ولكن تأويله قد لا يكون موافقا عليه من غيره ولكن هذا أخف من غيره نعم. س: أحسن الله إليكم. ما حكم غسل أسنان الصائم بالمعجون؟ نرى أنه جائز إذا تأكد أنه لا يختلط بريقه ويبتلعه عليه أن يتحفظ ألا يبتلع شيئا من ريقه الذي قد اختلط بذلك المعجون. س: أحسن الله إليكم. سؤال عبر الشبكة يقول سائله يقول: أنا إنسان كلما هممت بالصلاة عانيت من مشكلة خروج الريح وهذه الريح لا تخرج إلا وقت الصلاة فهل أعيد الصلاة والوضوء؟ لا شك أن هذا دليل على أنها وسوسة أو أنها من الشيطان فننصحه ألا يلتفت إلى ذلك، وألا يكلف نفسه بإعادة الوضوء فإن في ذلك مشقة عليه شديدة . س: هل يكره السواك أثناء الدرس العلمي؟ لا يكره ذلك ولا حتى في أثناء الخطبة لأنه لا يشغل القلب ولا يشغل البال. س: هل يدخل البول قائما في حديث الذي لا يستتر من بوله؟ لا يدخل؛ لأن المراد بالحديث لا يتنزه كما في بعض الروايات: لا يتنزه من بوله أو لا يستبرئ من بوله يعني: لا يبالي أن يصيب البول ثيابه ويصلي وهو نجس . س: نختم بهذا السؤال الذي يقول سائله: يقال أن الاستياك بالعرض يضر الأسنان والأفضل أن يستاك طولا، فهل ورد حديث على أن الاستياك بالعرض أفضل؟ أذكر أنه قال بعضهم: إنه يستاك عرضا، وأن الاستياك طولا قد يحفر أصول الأسنان، ولكن الحديث فيه مقال فيما أذكر، وبكل حال الاستياك عرضا هو السنة، والله أعلم.